الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والقسم الثالث : أن يستحق بالدعوى أكثر من الدية ، مثل قطع اليدين مع الرجلين ، أو جدع الأنف مع اللسان ، فتشتمل الدعوى على ديتين . فإن قيل : إن الأيمان لا تغلظ بالعدد في الدية وما دونها ، لم تغلظ بالعدد فيما زاد عليها ، واقتصر فيها على يمين واحدة ، وإن اشتملت على ديتين . وإن قيل : إن الأيمان تغلظ بالعدد في الدية وما دونها ، فأولى أن تغلظ بالعدد فيما زاد عليها . وهل تكون الزيادة على الدية موجبة لزيادة العدد في الأيمان أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا توجبها : لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ ، فلم يحتج التغليظ إلى تغليظ .

والوجه الثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس ، فصار غاية فيها ، فلم يصر غاية فيما زاد عليها .

فعلى هذا : لو أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بمائة يمين ، وإن أوجبت دية [ ص: 29 ] ونصفا تغلظت بخمسة وسبعين يمينا ، وإن أوجبت دية وثلثا تغلظت بسبعة وستين يمينا ، وعلى هذا القياس ، ثم إن كانت على واحد حلف بجميعها ، وإن كانت على جماعة ، فعلى ما قدمناه من القولين :

أحدهما : يحلف كل واحد منهم جميعها .

والثاني : تقسط بينهم على أعدادهم ، فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا خمسة ، والدعوى فيما يوجب ديتين ، خمسة أقاويل :

أحدها : مائة يمين .

والثاني : خمسون يمينا .

والثالث : عشرون يمينا .

والرابع : عشرة أيمان .

والخامس : يمين واحدة . فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي ، كان حكمه في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية