الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 184 ] كتاب الحدود

باب حد الزنا والشهادة عليه

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " رجم صلى الله عليه وسلم محصنين يهوديين زنيا ، ورجم عمر محصنة ، وجلد عليه السلام بكرا مائة وغربه عاما . وبذلك أقول " .

قال الماوردي : وأما الحدود : فهي عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر ، وحثهم بها على امتثال ما أمر . وفي تسميتها حدودا تأويلان :

أحدهما : لأن الله تعالى حدها وقدرها ، فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها أو ينقص منها ، وهذا قول أبي محمد بن قتيبة .

والتأويل الثاني : أنها سميت حدودا : لأنها تمنع من الإقدام على ما يوجبها ، مأخوذا من حد الدار : لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيها ، وبه سمي الحديد حديدا : لأنه يمتنع به ، والعرب تسمي البواب والسجان حدادا : لأنه يمنع من الخروج ، قال الشاعر :


كم دون بابك من أقوام أحاذرهم بأم عمرو وحداد وحداد



يريد بالحداد الأول البواب ، وبالحداد الثاني السجان ؛ لما يتعلق بهما من المنع ، والعرب تسمي بائع الخمر حدادا : لأنه يمنع منها إلا بالثمن . وقد كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غل صدقته ، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله ، ليس لآل محمد فيها نصيب . وقد كان عليه بعض الشرائع المتقدمة ، قال الله عز وجل في قصة يوسف : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين [ يوسف : 74 ] ، أي ما عقوبة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا .

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي جزاء من سرق أن يسترق .

كذلك نجزي الظالمين [ يوسف : 75 ] ، أي : كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا أن يسترقوا ، فكان هذا من دين يعقوب ، ثم نسخ غرم العقوبات بالحدود . فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قطع السارق فلا غرم فتأولناه على سقوط غرم العقوبة .

[ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية