الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ثم إن الله تعالى غلظ تحريم القذف بالزنا بوجوب الحد على القاذف فقال : والذين يرمون المحصنات [ النور : 4 ] ، يعني بالزنا [ ص: 255 ] ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [ النور : 4 ] . فغلظ بثلاثة أشياء : الحد ، والفسق ، والمنع من قبول الشهادة ، ولم يوجب بالقذف بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش حدا : لأن القذف بالزنا أعر وهو بالنسل أضر ، ولأن المقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين ، ولا يقدر على نفي الزنا عن نفسه . وجعل حده ثمانين جلدة : لأن القذف بالزنا أقل من فعل الزنا فكان أقل حدا منه ، وروي عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قاس عليه حد شارب الخمر فقال : لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية