فصل :
ثم إن الله تعالى غلظ تحريم القذف بالزنا بوجوب
nindex.php?page=treesubj&link=10481الحد على القاذف فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات [ النور : 4 ] ، يعني بالزنا
[ ص: 255 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون [ النور : 4 ] . فغلظ بثلاثة أشياء : الحد ، والفسق ، والمنع من قبول الشهادة ، ولم يوجب بالقذف بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش حدا : لأن القذف بالزنا أعر وهو بالنسل أضر ، ولأن المقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين ، ولا يقدر على نفي الزنا عن نفسه . وجعل حده ثمانين جلدة : لأن
nindex.php?page=treesubj&link=10483_10481القذف بالزنا أقل من فعل الزنا فكان أقل حدا منه ، وروي عن
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قاس عليه
nindex.php?page=treesubj&link=10077حد شارب الخمر فقال : لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ثمانون . والله أعلم .
فَصْلٌ :
ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَلَّظَ تَحْرِيمَ الْقَذْفِ بِالزِّنَا بِوُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=10481الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [ النُّورِ : 4 ] ، يَعْنِي بِالزِّنَا
[ ص: 255 ] nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [ النُّورِ : 4 ] . فَغَلَّظَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : الْحَدُّ ، وَالْفِسْقُ ، وَالْمَنْعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَلَمْ يُوجِبْ بِالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا مِنَ الْكُفْرِ وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ حَدًّا : لِأَنَّ الْقَذْفَ بِالزِّنَا أَعَرُّ وَهُوَ بِالنَّسْلِ أَضَرُّ ، وَلِأَنَّ الْمَقْذُوفَ بِالْكُفْرِ يَقْدِرُ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِإِظْهَار الشَّهَادَتَيْنِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْيِ الزِّنَا عَنْ نَفْسِهِ . وَجَعَلَ حَدَّهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً : لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10483_10481الْقَذْفَ بِالزِّنَا أَقَلُّ مِنْ فِعْلِ الزِّنَا فَكَانَ أَقَلَّ حَدًّا مِنْهُ ، وَرُوِيَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَاسَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=10077حَدَّ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ : لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى ، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .