الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره فأفسدها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتها ، فلا ضمان عليه فيما خرج منه .

والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعجز عن حبس الزيادة : لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه .

والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ، ففي وجوب الضمان وجهان : [ ص: 476 ] أحدهما : يجب : لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض .

والوجه الثاني : لا يجب : لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية