الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وإذا أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره فأفسدها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتها ، فلا ضمان عليه فيما خرج منه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعجز عن حبس الزيادة : لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ، ففي وجوب الضمان وجهان : [ ص: 476 ] أحدهما : يجب : لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجب : لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية