الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يتترسوا بهم بعد التحام القتال ، فلا يجوز أن يولي المسلمون عنهم لأجل الأسرى : لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين ، ويجوز أن يرميهم المسلمون ما أقاموا على حربهم ، ويتعمدوا بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا بهم من المسلمين ،فإن ولوا عن الحرب فعلى ضربين :

أحدهما : أن يمكن استنقاذ الأسرى منهم إن اتبعوا ، فواجب أن يتبعوا حتى يستنقذ الأسرى منهم ، لما يلزم من حراسة الإسلام وأهله ، لقول الله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا [ المائدة : 32 ] .

والضرب الثاني : أن لا يمكن استنقاذ الأسرى منهم ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يخاف المسلمون من اتباعهم ، فلا يجوز لهم أن يتبعوهم ، وعليهم أن يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين .

والضرب الثاني : أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة ، فلا يجب اتباعهم ولا يجب الكف عنهم ، وأمير الجيش فيهم بخير النظرين في اعتماد الأصلح من اتباعهم ، أو الكف عنهم .

[ ص: 189 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية