فصل : والضرب الثاني : أن
nindex.php?page=treesubj&link=8347يتترسوا بهم بعد التحام القتال ، فلا يجوز أن يولي المسلمون عنهم لأجل الأسرى : لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين ، ويجوز أن يرميهم المسلمون ما أقاموا على حربهم ، ويتعمدوا بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا بهم من المسلمين ،
nindex.php?page=treesubj&link=8347فإن ولوا عن الحرب فعلى ضربين :
أحدهما : أن يمكن استنقاذ الأسرى منهم إن اتبعوا ، فواجب أن يتبعوا حتى يستنقذ الأسرى منهم ، لما يلزم من حراسة الإسلام وأهله ، لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا [ المائدة : 32 ] .
والضرب الثاني : أن لا يمكن استنقاذ الأسرى منهم ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يخاف المسلمون من اتباعهم ، فلا يجوز لهم أن يتبعوهم ، وعليهم أن يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين .
والضرب الثاني : أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة ، فلا يجب اتباعهم ولا يجب الكف عنهم ، وأمير الجيش فيهم بخير النظرين في اعتماد الأصلح من اتباعهم ، أو الكف عنهم .
[ ص: 189 ]
فَصْلٌ : وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8347يَتَتَرَّسُوا بِهِمْ بَعْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُمْ لِأَجْلِ الْأَسْرَى : لِأَنَّ فَرْضَ قِتَالِهِمْ قَدْ تَعَيَّنَ بِالْتِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ مَا أَقَامُوا عَلَى حَرْبِهِمْ ، وَيَتَعَمَّدُوا بِالرَّمْيِ وَيَتَوَقَّوْا رَمْيَ مَنْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=8347فَإِنْ وَلَّوْا عَنِ الْحَرْبِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يُمْكِنَ اسْتِنْقَاذُ الْأَسْرَى مِنْهُمْ إِنِ اتَّبَعُوا ، فَوَاجِبٌ أَنْ يَتَّبِعُوا حَتَّى يَسْتَنْقِذَ الْأَسْرَى مِنْهُمْ ، لِمَا يَلْزَمُ مِنْ حِرَاسَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=32وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [ الْمَائِدَةِ : 32 ] .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ لَا يُمْكِنَ اسْتِنْقَاذُ الْأَسْرَى مِنْهُمْ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَخَافَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ اتِّبَاعِهِمْ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ إِذَا انْهَزَمُوا لِتَحْرِيمِ التَّغْرِيرِ بِالْمُسْلِمِينَ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَخَافَهُمُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا كَخَوْفِهِمْ فِي الْمَعْرَكَةِ ، فَلَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُمْ وَلَا يَجِبُ الْكَفُّ عَنْهُمْ ، وَأَمِيرُ الْجَيْشِ فِيهِمْ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فِي اعْتِمَادِ الْأَصْلَحِ مِنَ اتِّبَاعِهِمْ ، أَوِ الْكَفِّ عَنْهُمْ .
[ ص: 189 ]