الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولا بأس أن يصيد المسلم بكلب المجوسي ، ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي بكلب مسلم : لأن الحكم حكم المرسل ، وإنما الكلب أداة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

لأن حكم الكلب حكم لمرسله ، كالآلة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكها ، وسواء عليه المرسل أو غيره .

فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده : لأن مرسله مجوسي ، كما لو رمى مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه .

ولو صاد مسلم بكلب مجوسي حل صيده .

[ ص: 24 ] وقال الحسن البصري وسفيان الثوري : لا يحل صيده : لقول الله تعالى : تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم [ المائدة : 4 ] وهذا الشرط غير موجود في كلب المجوسي ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الكلب آلة كالسلاح ، وقد ثبت أن مسلما لو صاد بسلاح مجوسي حل كذلك إذا صاد بكلبه .

والثاني : أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه .

ألا ترى أن المجوسي إذا صاد بكلب مسلم لم يحل إجماعا ، فوجب أن يحل إذا صاد مسلم بكلب مجوسي قياسا .

والثالث : أن المجوسي لو علم كلبا ، ثم أسلم ، حل صيده : لأنه بإرساله مسلم ، وإن كان بتعليم مجوسي ، كذلك إذا صاد به غيره من المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية