مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - تعالى : " ولا بأس أن يصيد المسلم بكلب المجوسي ، ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي بكلب مسلم : لأن الحكم حكم المرسل ، وإنما الكلب أداة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
لأن حكم الكلب حكم لمرسله ، كالآلة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكها ، وسواء عليه المرسل أو غيره .
فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=17068صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده : لأن مرسله مجوسي ، كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=17068رمى مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=17068صاد مسلم بكلب مجوسي حل صيده .
[ ص: 24 ] وقال
الحسن البصري وسفيان الثوري : لا يحل صيده : لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم [ المائدة : 4 ] وهذا الشرط غير موجود في كلب المجوسي ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الكلب آلة كالسلاح ، وقد ثبت أن مسلما لو صاد بسلاح مجوسي حل كذلك إذا صاد بكلبه .
والثاني : أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه .
ألا ترى أن المجوسي إذا صاد بكلب مسلم لم يحل إجماعا ، فوجب أن يحل إذا صاد مسلم بكلب مجوسي قياسا .
والثالث : أن المجوسي لو علم كلبا ، ثم أسلم ، حل صيده : لأنه بإرساله مسلم ، وإن كان بتعليم مجوسي ، كذلك إذا صاد به غيره من المسلمين .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى : " وَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا صَادَ الْمَجُوسِيُّ بِكَلْبِ مُسْلِمٍ : لِأَنَّ الْحُكْمَ حُكْمُ الْمُرْسِلِ ، وَإِنَّمَا الْكَلْبُ أَدَاةٌ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ .
لِأَنَّ حُكْمَ الْكَلْبِ حُكْمٌ لِمُرْسِلِهِ ، كَالْآلَةِ يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الرَّامِي دُونَ مَالِكِهَا ، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِ الْمُرْسِلُ أَوْ غَيْرُهُ .
فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17068صَادَ مَجُوسِيٌّ بِكَلْبِ مُسْلِمٍ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ : لِأَنَّ مُرْسِلَهُ مَجُوسِيٌّ ، كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17068رَمَى مَجُوسِيٌّ بِسَهْمِ مُسْلِمٍ لَمْ يَحِلَّ صَيْدُهُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17068صَادَ مُسْلِمٌ بِكَلْبِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ صَيْدُهُ .
[ ص: 24 ] وَقَالَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [ الْمَائِدَةِ : 4 ] وَهَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْكَلْبَ آلَةٌ كَالسِّلَاحِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مُسْلِمًا لَوْ صَادَ بِسِلَاحِ مَجُوسِيٍّ حَلَّ كَذَلِكَ إِذَا صَادَ بِكَلْبِهِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْكَلْبِ بِمُرْسِلِهِ دُونَ مُعَلِّمِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَجُوسِيَّ إِذَا صَادَ بِكَلْبِ مُسْلِمٍ لَمْ يَحِلَّ إِجْمَاعًا ، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ إِذَا صَادَ مُسْلِمٌ بِكَلْبِ مَجُوسِيٍّ قِيَاسًا .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْمَجُوسِيَّ لَوْ عَلَّمَ كَلْبًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، حَلَّ صَيْدُهُ : لِأَنَّهُ بِإِرْسَالِهِ مُسْلِمٌ ، وَإِنْ كَانَ بِتَعْلِيمِ مَجُوسِيٍّ ، كَذَلِكَ إِذَا صَادَ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .