الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت انعقاد النذر بقصد بيت الله الحرام لم يخل حال منذره من ثلاثة أقسام :

[ ص: 469 ] أحدها : أن يريد قصده لحج أو عمرة ، فقد تعين نذره بما أراده من حج ، أو عمرة ، فإن أراد الحج لم تجزه العمرة ، ولو أراد العمرة لم يجزه الحج ، وإن قرن بين الحج والعمرة أجزأه القران عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة .

والقسم الثاني : أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر وجهان :

أحدهما : باطل لاستثناء مقصوده ، ولا شيء عليه .

والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم ، دون العقد . فعلى هذا في الشرط وجهان :

أحدهما : أنه باطل ؛ لأنه ينافي حكم النذور ، وعليه أن يحرم بحج أو عمرة .

والوجه الثاني : أن الشرط صحيح ، ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة لاتصال الشرط بالنذر ، فصار محمولا عليه ، فعلى هذا فيه وجهان :

أحدهما : أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف ، أو صلاة ، أو صيام ، أو اعتكاف ، ليصير القصد طاعة ، إذا اقترن بطاعة .

والوجه الثاني : لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة ، لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته قربة ، فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه :

أحدها : أن النذر باطل .

والثاني : أنه صحيح ، والشرط باطل .

والثالث : أن النذر والشرط صحيحان ، وعليه فعل عبادة .

والرابع : أنهما صحيحان ، وليس عليه عبادة غير القصد .

والقسم الثالث : أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام ، ولا يقترن به إرادة ، فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو عمرة ، ويكون إطلاق النذر معقودا بأحد النسكين من حج أو عمرة ، لأنه مقصود بهما شرعا ؛ فصار مقصودا بهما نذرا .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي فيمن أراد دخول مكة من غير خطأ فيها ، هل يلزمه الإحرام لدخولها ؟ على قولين :

[ ص: 470 ] أحدهما : يلزمه الإحرام بحج أو عمرة ، ولا يجوز أن يدخلها محلا ، فعلى هذا يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقودا على حج أو عمرة .

والقول الثاني لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخلها محلا .

قال أبو علي : فعلى هذا في انعقاد نذره بحج أو عمرة وجهان تخرجا من اختلاف قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى ، أو مسجد المدينة في لزوم نذره قولان :

أحدهما : يلزمه النذر كالمسجد الحرام ، وهو قصد لا يجب به إحرام ، وكذلك قصد المسجد الحرام لا يجب فيه إحرام ويكون النذر في جميعها مقصورا على مجرد القصد لاشتراكها في معنى الوجوب .

والقول الثاني لا يلزمه النذر إلى المسجد الأقصى ، ومسجد المدينة ، وإن لزمه النذر إلى المسجد الحرام ، لوجوب قصد المسجد الحرام شرعا ، فوجب قصده نذرا ، ولم يجب قصد المسجد الأقصى ، ومسجد المدينة شرعا ، فلم يجب قصده نذرا ، فاقتضى افتراقهما في هذا التعليل المخالف بينهما في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام في النذر ما أوجب قصده بالشرع ، وهذا التخريج وإن كان محتملا فإنما يستعمل مع عدم النص ، وقد نص الشافعي على وجوب إحرامه في النذر بحج أو عمرة ؛ لأنه معهود النذر عرفا ، فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه ، ويكون في هذا مخيرا بين الإحرام بحج أو عمرة ، وإن كان الحج أفضل من العمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية