مسألة : قال  
الشافعي      : " وإذا  
نذر أن يأتي إلى موضع من  الحرم   ماشيا أو راكبا ،  فعليه أن يأتي  
الحرم   حاجا أو معتمرا " .  
قال  
الماوردي      : قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من  
الحرم ،   انعقد نذره ، ولزمه أن يمشي إليه حاجا ، أو معتمرا ، سواء كان ما سماه من مواضع  
الحرم   مختصا بنسك ، أم لا .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى  
بيت الله الحرام ،   أو إلى  
مكة ،   ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع  
الحرم   احتجاجا بأن ما عداهما من  
الحرم ،   لا يلزم إتيانهما شرعا ، فلم يلزم إتيانها نذرا كالحل ، ودليلنا قول الله تعالى :  
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم  فكان على عمومه إلا ما خصه دليل ، ولأنه موضع يلزم الإحرام له ، فانعقد النذر به  
كالمسجد الحرام ،   ولأنه موضع يلزم جزاء صيد ، فانعقد النذر بقصده قياسا على  
مكة ،   وفارق الحل بهذا المعنى ، ولأن  
الحرم   أعم ، فكان النذر به ألزم .