مسألة : قال
الشافعي : " وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=4218نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشيا أو راكبا ، فعليه أن يأتي
الحرم حاجا أو معتمرا " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من
الحرم ، انعقد نذره ، ولزمه أن يمشي إليه حاجا ، أو معتمرا ، سواء كان ما سماه من مواضع
الحرم مختصا بنسك ، أم لا .
وقال
أبو حنيفة : لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى
بيت الله الحرام ، أو إلى
مكة ، ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع
الحرم احتجاجا بأن ما عداهما من
الحرم ، لا يلزم إتيانهما شرعا ، فلم يلزم إتيانها نذرا كالحل ، ودليلنا قول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فكان على عمومه إلا ما خصه دليل ، ولأنه موضع يلزم الإحرام له ، فانعقد النذر به
كالمسجد الحرام ، ولأنه موضع يلزم جزاء صيد ، فانعقد النذر بقصده قياسا على
مكة ، وفارق الحل بهذا المعنى ، ولأن
الحرم أعم ، فكان النذر به ألزم .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4218نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ الْحَرَمِ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ
الْحَرَمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَوْضِعٍ مِنَ
الْحَرَمِ ، انْعَقَدَ نَذْرُهُ ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْهِ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، سَوَاءٌ كَانَ مَا سَمَّاهُ مِنْ مَوَاضِعِ
الْحَرَمِ مُخْتَصًّا بِنُسُكٍ ، أَمْ لَا .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ إِلَّا إِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى
بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، أَوْ إِلَى
مَكَّةَ ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِذِكْرِ غَيْرِهَا مِنْ بِقَاعِ
الْحَرَمِ احْتِجَاجًا بِأَنَّ مَا عَدَاهُمَا مِنَ
الْحَرَمِ ، لَا يَلْزَمُ إِتْيَانُهُمَا شَرْعًا ، فَلَمْ يَلْزَمْ إِتْيَانُهَا نَذْرًا كَالْحِلِّ ، وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=91وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ لَهُ ، فَانْعَقَدَ النَّذْرُ بِهِ
كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يُلْزِمُ جَزَاءَ صَيْدٍ ، فَانْعَقَدَ النَّذْرُ بِقَصْدِهِ قِيَاسًا عَلَى
مَكَّةَ ، وَفَارَقَ الْحِلَّ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَلِأَنَّ
الْحَرَمَ أَعَمُّ ، فَكَانَ النَّذْرُ بِهِ أَلْزَمَ .