الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في التشهير بشاهد الزور

والحكم الثالث : إشهار أمره .

لرواية بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس " .

ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله .

وإشهار أمره ، أن ينادى عليه ، إن كان من أهل مسجد على باب مسجده ، وإن كان من سوق في سوقه ، وإن كان من قبيلة في قبيلته ، وإن كان من قبيل في قبيله .

والفرق بين القبيلة والقبيل : أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل : الأخلاط المجتمعون من آباء شتى .

فيقول في النداء عليه في هذه المواضع : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه .

ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق شعره ولا نداؤه بذلك على نفسه .

وقال شريح : يجوز أن يفعل ذلك في شهرته ، وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

فإن كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة فقد حكي عن ابن أبي هريرة أنه يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " .

[ ص: 321 ] وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم ؛ لأن الصيانة قد خرج منها بزوره .

التالي السابق


الخدمات العلمية