الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في التشهير بشاهد الزور

                                                                                                                                            والحكم الثالث : إشهار أمره .

                                                                                                                                            لرواية بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس " .

                                                                                                                                            ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله .

                                                                                                                                            وإشهار أمره ، أن ينادى عليه ، إن كان من أهل مسجد على باب مسجده ، وإن كان من سوق في سوقه ، وإن كان من قبيلة في قبيلته ، وإن كان من قبيل في قبيله .

                                                                                                                                            والفرق بين القبيلة والقبيل : أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل : الأخلاط المجتمعون من آباء شتى .

                                                                                                                                            فيقول في النداء عليه في هذه المواضع : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه .

                                                                                                                                            ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق شعره ولا نداؤه بذلك على نفسه .

                                                                                                                                            وقال شريح : يجوز أن يفعل ذلك في شهرته ، وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

                                                                                                                                            فإن كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة فقد حكي عن ابن أبي هريرة أنه يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم " .

                                                                                                                                            [ ص: 321 ] وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم ؛ لأن الصيانة قد خرج منها بزوره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية