مسألة : قال  
الشافعي ،   رضي الله عنه : " ولو  
قال المدبر أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق  أن القول قول المدبر والوارث مدع ) .   
[ ص: 132 ] قال  
الماوردي      : قد ذكرنا أن  
ما كسبه المدبر في حياة سيده  تركة ، وما كسبه بعد موته ملك للمدبر ، فإذا  
اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده ، فادعاه المدبر من كسبه بعد الموت . وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت     . فالقول فيه قول المدبر مع يمينه لأمرين :  
أحدهما : لأجل يده الدالة على ملكه .  
والثاني : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه .  
فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه ، حكم بها وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة لاستحقاق مال . وهذا إذا شهدت البينة أنه اكتسبه في حياة سيده ، وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده . ففي قبولها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة :  
أحدهما : يقبل ويحكم به للوارث .  
والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع يمينه .