الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو قال المدبر أفدت هذا المال بعد العتق وقال الوارث قبل العتق أن القول قول المدبر والوارث مدع ) .

                                                                                                                                            [ ص: 132 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة ، وما كسبه بعد موته ملك للمدبر ، فإذا اختلف المدبر والوارث في مال بيده بعد موت سيده ، فادعاه المدبر من كسبه بعد الموت . وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت . فالقول فيه قول المدبر مع يمينه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : لأجل يده الدالة على ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه .

                                                                                                                                            فإن كانت للوارث بينة تشهد بتقدم كسبه ، حكم بها وبينته شاهدان ، أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة لاستحقاق مال . وهذا إذا شهدت البينة أنه اكتسبه في حياة سيده ، وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده . ففي قبولها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل ويحكم به للوارث .

                                                                                                                                            والثاني : لا يقبل ويكون للمدبر مع يمينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية