صفحة جزء
المسألة الثانية : أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته ، أعطي مثل أقلهم نصيبا .

وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية ، وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ، ثم تقسم ، فإذا كان ابن وبنت ، فالوصية بالربع ، أو زوج وأم وأختان ، فبالتسع ; لأن نصيب الأم واحد من ثمانية ، فتضمه إليها تصير تسعة ، أو بنتان وثلاث زوجات وأخ ، فبسهم من خمسة وعشرين ، أو بنت وبنت ابن وأخ ، فبالسبع .

وإن أوصى بمثل نصيب أكثرهم نصيبا ، فطريقه : أن تصححها بلا وصية ، وتضم إليها مثل نصيب ذلك .

فإن كان ابن وبنت ، فله خمسان .

فرع : له ابنان ، أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بمثل نصيب الآخر ، فأجازا لهما ، قسم المال بين الأربعة أرباعا ، وإن ردا الوصيتين ، ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية .

وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى ، فالصحيح : أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال ، وللمجاز له مع ذلك نصف سدس .

وتصح من أربعة وعشرين ، للمجاز له ستة ، وللمردود أربعة ، والباقي للابنين .

وعن ابن سريج : أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا .

وتصح من ثمانية عشر ، للمردود ثلاثة ، وللباقين خمسة خمسة .

وإن أجاز أحدهما لأحدهما ، وردهما الآخر ، فعلى الصحيح : المسألة من أربعة وعشرين ، للمردود أربعة ، وللمجاز خمسة ، وللمجيز سبعة ، وللراد ثمانية .

وعلى المحكي عن ابن سريج : تصح من ثمانية عشر ، وللمردود ثلاثة ، وللمجاز أربعة ، وللمجيز خمسة ، وللراد ستة .

التالي السابق


الخدمات العلمية