صفحة جزء
الطرف الرابع : في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية .

ولنوردها على ترتيب أبوابها في الفقه .

فمنها : البيع ، وقد ذكرنا في " تفريق الصفقة " مسائل منه ، منها : باع مريض قفيزا جيدا قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة ، وذكرنا أن هذا البيع باطل في قول ، فتبطل المحاباة التي في ضمنه .

وفي قول : يصح البيع في بعض القفيز ببعض القفيز ، واستخرجنا بالجبران ذلك البعض هو الثلثان .

ولو باع كرا قيمته خمسون ، بكر قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهم ، صح البيع في جميع الكر ; لأنه رجع إليه ثلاثون ، وعنده عشرة ، فيبقى لورثته أربعون ، ولم يحاب إلا بعشرين .

ولو كانت قيمة كر المريض خمسين ، والذي يقابله خمسة عشر ، [ ص: 263 ] وله عشرة ، فتقول : صح البيع في شيء من الكر الجيد ، وقابله من الثمن ثلاثة أعشار ذلك الشيء ، فبقيت المحاباة وسبعة أعشار شيء ، ومع الورثة عشر دراهم وهي عشرا كر ، فيجتمع معهم كر وعشرا كر إلا سبعة أعشار شيء ، وذلك يعدل ضعف المحاباة وهو شيء وأربعة أعشار شيء ; لأن المحاباة سبعة أعشار شيء ، فتجبر وتقابل ، فكر وعشرا كر تعدل شيئين وعشر شيء ، تبسطها أعشارا ، فيكون الكر أحدا وعشرين ، والشيء اثني عشر ، فيصح البيع في اثني عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من الكر ، وذلك أربعة أسباعه بأربعة أسباع الكر الرديء ، وهي بالقيمة ثلاثة أعشار المبيع من الجيد ، فتجعل الكر عددا له سبع وعشر ، وأقله سبعون ، فيصح البيع في أربعة أسباعه وهي أربعون بثلاثة أعشار الأربعين وهي اثنا عشر ، فبقيت المحاباة بثمانية وعشرين ، ومع الورثة مما بطل البيع فيه ثلاثون وعشرا كر وهما أربعة عشر بأجزاء السبعين ، فيجتمع معهم ستة وخمسون ضعف المحاباة ، وبطريق النسبة والتقدير نقول : ثلثا الكر والعشرة المتروكة عشرون ، والمحاباة بخمسة وثلاثين ، والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين ، فيصح البيع في أربعة أسباع الكر .

مسألة : باع كرا قيمته مائة بكر قيمته خمسون ، وعليه عشرة دراهم دينا ، فيحط العشرة من ماله ، ويقدر كأنه لا يملك إلا تسعين ، وثلثها ثلاثون ، والمحاباة بخمسين ، والثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين ، فيصح البيع في ثلاثة أخماس الجيد بثلاثة أخماس الرديء ، فيخرج من ملكه ستون ، ويعود إليه ثلاثون ، ويبقى مما بطل فيه ثلاثون ، وذلك ضعف المحاباة .

[ ص: 264 ] فرع إذا كان على المريض دين وله مال سوى ما باع ، فقابل الدين بالتركة ، فإن تساويا ، فكأنه لا دين ولا تركة ، وإن زاد أحدهما ، اعتبرنا الزائد على ما ذكرناه .

فرع : هذا المذكور [ هو ] في بيع الجنس بجنسه الربوي .

فلو باع كر حنطة قيمته عشرون بكر شعير قيمته عشرة ، فإن قلنا : يصح البيع في بعض بقسطه من الثمن ، فهو كبيع الحنطة الجيدة بالرديئة ، فيصح البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الشعير .

وإن قلنا : يصح فيما يحتمله الثلث ، وفيما يوازي الثمن بجميع الثمن ، صح البيع في خمسة أسداس الحنطة بجميع الشعير ; لأنه يصح في قدر الثلث ، وفيما يوازي الشعير بالقيمة وهو النصف ، ولا بأس بالمفاضلة في الكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية