صفحة جزء
فصل

ومنها العتق ، فإذا أعتق مريض عبدا ، فاكتسب مالا قبل موت المعتق ، وزع الكسب على ما يعتق و [ ما ] يرق ، وحصة العتق لا تحسب عليه ، وحصة ما رق تزاد في التركة ، وإذا زادت التركة ، زاد ما عتق ، فتزيد حصته من الكسب ، وإن زادت [ ص: 289 ] حصة ما عتق ، نقصت التركة ، فينقص ما عتق ، فيزيد المال ، فيزيد ما عتق ، وهكذا تدور زيادته على نقصه ، ونقصه على زيادته ، فيقطع الدور بالطرق الحسابية ، وفيه مسائل .

مسألة : اكتسب العبد مثل قيمته ، فيعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة عبدان إلا شيئين ، وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان ، فبعد الجبر : عبدان يعدلان أربعة أشياء ، فتقلب الاسم ، فالعبد أربعة ، والشيء اثنان ، والاثنان ضعف الأربعة ، فعلمنا أنه يعتق من العبد نصفه ، ويتبعه نصف الكسب غير محسوب عليه ، يبقى للورثة نصف العبد ونصف الكسب ، وذلك ضعف ما عتق .

وبطريق السهام : تأخذ للعتق سهما ، ولما يتبعه من الكسب سهما ، وتأخذ للورثة ضعف ما أخذت للعتق وهو سهمان ، يجتمع أربعة أسهم ، ثم تأخذ الرقبة والكسب وهما مثلان ، فتقسمهما على الأربعة ، يخرج من القسمة نصف ، فعلمنا أن الذي عتق نصف الرقبة .

ولو اكتسب العبد - وقيمته تسعون - مثل قيمته ومثل نصفها ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف غير محسوب عليه ، يبقى للورثة عبدان ونصف إلا شيئين ، ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبدان ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، فتبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء خمسة ، فيعتق منه خمسة أتساعه وقيمتها خمسون ، ويتبعها خمسة أتساع الكسب وهي خمسة وسبعون ، يبقى للورثة أربعة أتساع العبد وهي أربعون وهي أربعة أتساع الكسب وهي ستون ، وهما مائة ؛ ضعف ما عتق . ولو كانت الصورة الثانية بحالها ، وعلى السيد مثل قيمة العبد دينا ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف ، يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد إلا شيئين ونصف شيء ، [ ص: 290 ] تسقط منه عبدا للدين ، يبقى عبد ونصف إلا شيئين ، ونصف يعدل ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، فبعد الجبر : عبد ونصف تعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء ثلاثة ، يعتق من العبد ثلاثة أتساعه ، ويتبعه من الكسب ثلاثة أتساعه ، يقضى الدين من الباقي ، يبقى مع الورثة ضعف ما عتق .

ولو كانت بحالها ، إلا أنه لا دين على السيد ، وله سوى العبد وكسبه تسعون ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف ، يبقى مع الورثة عبدان ونصف إلا شيئين ونصف شيء ، ومعهم مثل قيمة العبد ، فيجتمع معهم ثلاثة أعبد ونصف عبد إلا شيئين ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد ونصف عبد تعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء سبعة ، فيعتق منه سبعة أتساعه وهو سبعون ، ويتبعه من الكسب سبعة أتساعه وهو مائة وخمسة ، يبقى للورثة تسعاه عشرون ، وتسعا الكسب ثلاثون ، ومعهم تسعون أيضا ، فالمبلغ مائة وأربعون ضعف ما عتق .

فرع

متى ترك السيد ضعف قيمة العبد ، عتق كله ، وتبعه كسبه ولا دور . وإذا كان عليه دية ، وله سوى العبد وكسبه مال ، قوبل بذلك المال . فإن تساويا ، فكأن لا دين ولا مال ، وإن زاد الدين ، فكأن القدر هو الدين . وإن زاد المال ، فكأن القدر الزائد هو المتروك .

[ ص: 291 ] فرع

الموهوب للعبد وأرش الجناية عليه ، كالكسب .

فرع

قيمته تسعون ، واكتسب بعد العتق تسعين ، فاستقرضها السيد منه وأتلفها ، ثم مات السيد ، عتق منه شيء واستحق على السيد شيئا هو دين عليه ، يبقى للورثة عبد إلا شيئين تعدل ضعف ما عتق ، فبعد الجبر : عبد يعدل أربعة أشياء ، فتقلب الاسم ، وتقول : عتق منه ربعه ، ويتبعه ربعه كربع كسبه ، يبقى للورثة نصفه وهو ضعف ما عتق ، ثم ربع الكسب الذي هو دين ، إن أداه الورثة من عندهم ، جاز واستمر ملكهم على ثلاثة أرباعه ، وملك هو ما سلموه إليه بربعه الحر ، وإن تراضوا هم والعبد على أن تكون رقبته بدلا عن ربع الكسب ، جاز وعتق ربعه على نفسه .

قال ابن سريج : ويكون ولاء هذا الربع لبيت المال . وقال غيره : لا ولاء عليه . وإن أراد الورثة بيعه لغيره ، وقال العبد : آخذه بدلا عن الدين ، فقد ذكر الأستاذ ، أنه أحق بنفسه من الأجانب . قال الإمام : هذا محمول على الأولوية دون الاستحقاق .

فرع

مات العبد المعتق قبل موت السيد ، فهل يموت حرا ، أم رقيقا ؟ أم ثلثه حرا وثلثاه رقيقا ؟ فيه ثلاثة أوجه ، قال الأستاذ : والصحيح هو الأول .

فإن كان العبد اكتسب ضعف قيمته ، ولم يخلف إلا السيد ، مات حرا بلا خلاف ؛ لأن السيد [ ص: 292 ] يرث هنا بالولاء كسبه ، فيحصل لورثته ضعف العبد . وإن كان الكسب مثل قيمته ، فإن قلنا : لو لم يخلف كسبا لمات حرا ، فهنا أولى ، وإن قلنا : يموت رقيقا ، فهنا لا يرث جميعه ، لأنه خلف شيئا ، ولا يعتق جميعه ؛ لأن الكسب ليس ضعفه .

فإن قلنا : من بعضه حر يورث ، عتق نصفه ، وكان جميع كسبه لسيده ، نصفه بالملك ، ونصفه بالإرث بالولاء ، فيحصل لورثته ضعف ما عتق . وإن قلنا : لا يورث ، قال الإمام : يعتق منه ، ويتبعه من الكسب شيء ، يصرف ذلك الشيء إلى بيت المال ، فيبقى عبد ناقص بشيء يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان ، فبعد الجبر : عبد يعدل ثلاثة أشياء ، فالشيء ثلث العبد ، فيعتق ثلثه ، ويتبعه من الكسب ثلثه ، يبقى للسيد ثلثا كسبه بالملك وهو ضعف ما عتق .

ولو كان الكسب ضعف القيمة ، وخلف العتيق مع السيد بنتا ، فإن قلنا : لو لم يخلف بنتا لمات حرا ، فكذا هنا ، والكسب بين البنت والسيد سواء . وإن قلنا : يموت رقيقا . فإن قلنا : من بعضه حر يورث ، عتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيئان ، ترث البنت أحدهما ، والسيد الثاني ، فيحصل لورثة السيد ضعف العبد إلا شيئا ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبدان يعدلان ثلاثة أشياء ، والشيء ثلث العبدين ، وهو ثلثا عبد ، فيعتق من العبد ثلثاه ، ويتبعه ثلثا الكسب ، ثم يرجع أحدهما إلى السيد بالإرث ، فيحصل لورثة السيد ثلثا الكسب وهو ضعف ما عتق .

وإن قلنا : من بعضه حر لا يورث ، لم ترث البنت ، لأنها لو ورثت لما خرج جميعه من الثلث ، وإذا لم يعتق كله لا يورث ، فيؤدي توريثها إلى منع توريثها ، وهذه من الدوريات الحكمية ، وإذا لم ترث ، كأنه لم يخلف إلا السيد ، فيموت حرا ، وجميع الكسب للسيد كما سبق .

ولو لم يمت العتيق ، لكن [ كان ] له ابن حر ، فمات قبل موت السيد ، وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إلا أبوه وسيد أبيه ، فلا يرث منه أبوه ، لأنه لو ورث لاستغرق ولم يحصل للسيد شيء ، وحينئذ فلا يعتق جميعه ، فلا يرث .

وإذا لم يرث ، حكم بحريته ، وورث السيد مال ابنه [ ص: 293 ] بالولاء . ولو كانت تركة الابن مثل قيمة العتيق ، عتق منه شيء ، وثبت للسيد الولاء على الابن بقدر ما عتق ، فيرث من تركته شيئا ، ولا يرث أبوه ، فيحصل لورثة السيد عبد إلا شيئا ، والشيء الذي ورثه السيد بالولاء ، فيتم لهم عبد ؛ لأن تركته مثل العبد ، وذلك يعدل شيئين ، فالشيء نصف العبد ، فيعتق نصفه ، ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابنه وهما ضعف ما عتق منه .

مسألة : من الأصول المقررة ، أن المريض إذا أعتق عبيدا لا مال له غيرهم معا ، أقرع بينهم . وإن أعتقهم على الترتيب ، بدئ بالأول فالأول . فإن زاد الأول على الثلث ، عتق منه قدر الثلث .

فلو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ، ثم أعتق آخر ، ولا مال له سواهما وهما متساويا القيمة ، عتق من الأول شيء ، وتبعه من كسبه شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالشيء ثلاثة أرباع العبد ، فيعتق من الأول ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، يبقى عبد ونصف ، وهما ضعف ما عتق .

ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأول ، عتق الأول ، وبقي الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب كل واحد قدر قيمته ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الثاني وكسبه للورثة . وإن اكتسب الأول مثل قيمتهما ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر يكون الشيء خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخماس عبد ، يعتق من الأول أربعة أخماسه ، ويتبعه أربعة أخماس كسبه ، يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه والعبد الآخر .

وإن اكتسب الثاني مثل قيمتهما ، عتق الأول ، ومن الثاني شيء ، ويتبعه من الكسب شيئان ، يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق ، وهو عبدان وشيئان ؛ لأن الذي عتق عبد وشيء ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل عبدين وخمسة [ ص: ( 294 ] أشياء ، تسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة خمسة أشياء ، فالشيء خمس عبد ، فالذي عتق من الثاني خمسه ، وكذا الحكم لو اكتسب كل واحد منهما مثل قيمتهما .

أما إذا أعتق العبدين معا ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته ، فكأن السيد قدمه . والحساب في الصور كما ذكرنا .

ولو أعتق المريض ثلاثة أعبد معا لا يملك غيرهم ، فاكتسب أحدهم قبل موته كقيمته ، وقيمهم متساوية ، أقرع بينهم بسهم عتق وسهمي رق ، فإن خرج سهم العتق على المكتسب ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الآخران للورثة .

وإن خرج لأحد الآخرين ، عتق ، ثم تعاد القرعة لاستكمال الثلث ، فإن خرج للآخر ، عتق ثلثه ، وبقي ثلثاه مع المكتسب ، وكسبه للورثة ، ولا دور . وإن خرج سهم العتق والقرعة الثانية للمكتسب ، دخل الدور ، فتقول : يعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين ، يعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان ، فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل عبدين وأربعة أشياء ، تسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة أربعة أشياء ، فالشيء ربع العبد ، فيعتق منه ربعه ، ويتبعه ربع كسبه ، يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر ، وذلك عبدان ونصف وهو ضعف ما عتق .

ولو كانت الصورة بحالها ، على السيد دين كقيمة أحدهم ، أقرع بين العبيد بسهم دين وسهمي تركة ، ولسهم الدين حالان .

أحدهما : أن يخرج لأحد اللذين لم يكتسبا ، فيباع في الدين ، ثم يقرع بين الآخرين ، لإعتاق الثلث بعد قضاء الدين بسهم عتق وسهم رق ، فإن خرج سهم العتق للذي لم يكتسب ، عتق ، وبقي المكتسب وكسبه للورثة . وإن خرج للمكتسب ، دخل الدور ، فيعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين تعدل شيئين . فبعد الجبر : ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالشيء ربع العبيد وهو ثلاثة أرباع عبد .

[ ص: 295 ] الحال الثاني : أن يخرج سهم الدين للمكتسب ، فيباع منه ومن كسبه بقدر الدين ، والدين مثل نصفهما ، فيباع في الدين نصف رقبته ونصف كسبه ، ثم يقرع بين باقيه وبين الآخرين بسهم عتق وسهمي رق .

فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين ، عتق ، وبقي الآخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة . وإن خرج للمكتسب ، عتق نصفه الباقي ، وتبعه الكسب غير محسوب ، ثم تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثلث ، فأيهما خر عليه ، عتق ثلثه ، فيكون جميع ما عتق خمسة أسداس عبد ، يبقى للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ما عتق . ولو كانت الصورة بحالها ، إلا أن قيمة أحدهم مائة ، والثاني مائتان ، والثالث ثلثمائة ، واكتسب كل عبد كقيمته ، أقرع ، فإن خرج سهم العتق على الأعلى ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الآخران وكسبهما للورثة ، وذلك ضعف الأعلى ، وإن خرج على الأدنى ، عتق ، وتبعه كسبه ، وتعاد القرعة لاستكمال الثلث .

فإن خرج العتق للأوسط ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الأعلى وكسبه للورثة ، وذلك ضعف العتيقين ، وإن خرج للأعلى ، عتق منه شيء ، وتبعه من كسبه مثله ، يبقى للورثة باقيه وباقي كسبه والعبد الأوسط وكسبه ، وجملة ذلك ألف إلا شيئين تعدل ضعف ما عتق وهو مائتان وشيئان ، فبعد الجبر : ألف تعدل مائتين وأربعة أشياء ، تسقط مائتين بمائتين ، يبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياء ، فالشيء مائتان ، وذلك ثلثا الأعلى ، فيعتق منه ثلثاه ، ويتبعه ثلثا كسبه ، يبقى للورثة ثلثه وثلث كسبه والأوسط وكسبه ، وذلك ستمائة ضعف الأدنى وما عتق من الأعلى . وإن خرج على الأوسط ، [ عتق ، وتبعه كسبه ، وتعاد القرعة ، فإن خرج للأدنى ، عتق ، وتبعه كسبه ، وبقي الأعلى وكسبه للورثة ، وإن خرج للأعلى ] ، عتق [ ثلثه ] ، وتبعه ثلث كسبه ، وباقيه مع الأدنى للورثة .

[ ص: 296 ] مسألة : إذا زادت قيمة العتيق قبل موت سيده ، دارت المسألة ؛ لأن الزيادة كالكسب ، فقسط ما عتق لا يحسب على العبد ، وقسط ما رق تزيد به التركة ، وكذا نقصان القيمة يوزع ، فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنه قبضه وأتلفه ، وقسط ما رق كأنه تلف من مال السيد . فإذا نقص المال ، نقص ما يعتق واحتيج إلى الحساب .

مثال الزيادة : أعتق عبدا قيمته مائة لا يملك غيرها ، فصارت قيمته قبل موت سيده مائة وخمسين ، تقول : عتق منه شيء ، وذلك الشيء محسوب بثلثي شيء ، يبقى مع الورثة عبد إلا شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد وهو شيء وثلث شيء ، فبعد الجبر : عبد يعدل شيئين وثلث شيء ، فتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالعبد سبعة ، والشيء ثلاثة ، فيعتق ثلاثة أسباعه ، وقيمتها يوم الموت أربعة وستون وسبعان ، والمحسوب عليه منها [ قيمة ] يوم الإعتاق وهو اثنان وأربعون وستة أسباع ، يبقى للورثة أربعة أسباع العبد ، وقيمتها خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهي ضعف المحسوب على العبد .

ومثال النقص ، قيمته مائة ، صارت خمسين ، يعتق منه شيء وهو محسوب عليه بشيئين ، فالباقي وهو عبد إلا شيئا يعدل ضعف المحسوب وهو أربعة أشياء ، فبعد الجبر : عبد يعدل خمسة أشياء ، فالشيء خمس العبد ، فيعتق خمسه ، وقيمته يوم الموت عشرة ، ويحسب عليه بعشرين ؛ لأن قيمته يوم الموت عشرون ، يبقى للورثة أربعة أخماسه ، وقيمتها أربعون ضعف المحاباة .

التالي السابق


الخدمات العلمية