صفحة جزء
فصل

التراويح ، عشرون ركعة بعشر تسليمات .

قلت : فلو صلى أربعا بتسليمة ، لم يصح . ذكره القاضي حسين في ( الفتاوى ) لأنه خلاف المشروع . وينوي التراويح ، أو قيام رمضان . ولا يصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح في كل تسليمة . والله أعلم .

قال الشافعي رحمه الله : ورأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ، منها [ ص: 335 ] ثلاث للوتر . قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة ذلك . والأفضل في التراويح الجماعة على الأصح . وقيل : الأظهر ، وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد أفضل . ثم قال العراقيون ، والصيدلاني ، وغيرهم : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها ، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه . فإن فقد بعض هذا ، فالجماعة أفضل قطعا . وأطلق جماعة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق . ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية