فرع . 
أخوان لأب وأم ، قتل أحدهما الأب والآخر الأم ، فلهما حالان ، أحدهما : أن يقتلاهما معا ، والثاني : على التعاقب ، والاعتبار في المعية والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح . 
الحال الأول : أن يقتلاهما معا ، فكل واحد يستحق القصاص على الآخر ، فإن عفا أحدهما ، فللمعفو عنه أن يقتص من العافي ، وإن لم   
[ ص: 154 ] يعف ، قدم للقصاص من خرجت قرعته ، وإذا استوفى أحدهما بقرعة ، أو بالمبادرة بلا قرعة ، فإن قلنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث ، ولم يكن المقتص محجوبا ، سقط القصاص عنه ، لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه ، أو بعضه ، وإن قلنا : يحرم الميراث وهو المذهب ، أو كان هناك من يحجبه ، فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر . 
الحال الثاني : أن يتعاقب القتلان ، فإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلا قصاص على القاتل أولا ، ويجب على القاتل الثاني ، فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني ، وقلنا : القاتل بحق يحرم الميراث ، أو كان المقتص محجوبا ، فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به القاتل الأول . 
وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر ، وهل يقدم بالقرعة ، أم يقتص من المبتدئ بالقتل ؟ وجهان . 
ميل  
القاضي حسين  والإمام إلى الأول ، وبالثاني أجاب  
الروياني  وغيره . 
قلت : لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي ، فقد قطع بالإقراع  
 nindex.php?page=showalam&ids=14847الشيخ أبو حامد  والمحاملي  وابن الصباغ  وغيرهم ، وقطع بالثاني  
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب  والبغوي  وغيرهما ، ونقله الإمام عن الأصحاب ، مع أنه رجح الإقراع ، والأرجح ما نقله عن الأصحاب . والله أعلم .
ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل ، عاد النظر في أن القاتل هل يحرم الميراث وأنه هل خلف المقتول من يحجبه كما سبق ، وحكى  
الروياني  عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان معا ، وأقرعنا للابتداء ، فخرجت القرعة لأحدهما ، أنه لو وكل من خرجت قرعته وكيلا ، جاز ، لأنه يقتص له في حياته ، ولو وكل الآخر ، لم يجز ، لأنه يقتص له بعد قتله ، ولا تبقى الوكالة حينئذ ، قال :   
[ ص: 155 ] وعندي أن توكيله صحيح أيضا ، ولهذا لو بادر وكيله ، فقتل ، لم يلزمه شيء ، لكن إذا قتل موكله ، بطلت الوكالة . 
قلت : ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع ، صح ، ثم يقرع بين الوكيلين ، فإذا اقتص أحدهما ، انعزل الآخر . والله أعلم . 
فرع . 
أربعة إخوة ، قتل الثاني أكبرهم ، ثم الثالث أصغرهم ، ولم يخلف القتيلان غير القاتلين ، فللثاني أن يقتص من الثالث ، ويسقط عن الثاني القصاص ، لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه . 
فرع . 
قتل زيد ابنا لعمرو ، وعمرو ابنا لزيد ، وكل واحد من الأبوين متفرد بالإرث ، فلكل واحد منهما القصاص على الآخر ، وحكى  
 nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة  وابن القطان  ، أنه لا قصاص بينهما ، بل يقع التقاص ، والصحيح الأول ، ولا بد من مجيء هذا الوجه في الأخوين . 
قلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن  
ابن اللبان     . والله أعلم . 
فرع . 
لو 
شهد الابن على أبيه بما يوجب القتل ، قبلت شهادته على الصحيح ، ونقل  
 nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة  أنها لا تقبل . 
فرع . 
يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصا   .  
[ ص: 156 ]