صفحة جزء
فرع .

أخوان لأب وأم ، قتل أحدهما الأب والآخر الأم ، فلهما حالان ، أحدهما : أن يقتلاهما معا ، والثاني : على التعاقب ، والاعتبار في المعية والتعاقب بزهوق الروح لا بالجرح .

الحال الأول : أن يقتلاهما معا ، فكل واحد يستحق القصاص على الآخر ، فإن عفا أحدهما ، فللمعفو عنه أن يقتص من العافي ، وإن لم [ ص: 154 ] يعف ، قدم للقصاص من خرجت قرعته ، وإذا استوفى أحدهما بقرعة ، أو بالمبادرة بلا قرعة ، فإن قلنا : القاتل بحق لا يحرم الميراث ، ولم يكن المقتص محجوبا ، سقط القصاص عنه ، لأنه ورث القصاص المستحق على نفسه ، أو بعضه ، وإن قلنا : يحرم الميراث وهو المذهب ، أو كان هناك من يحجبه ، فلوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر .

الحال الثاني : أن يتعاقب القتلان ، فإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلا قصاص على القاتل أولا ، ويجب على القاتل الثاني ، فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني ، وقلنا : القاتل بحق يحرم الميراث ، أو كان المقتص محجوبا ، فلورثة المقتص منه نصيبه من دية القتيل الأول يطالبون به القاتل الأول .

وإن لم تكن الزوجية باقية بين الأب والأم ، فلكل واحد منهما حق القصاص على الآخر ، وهل يقدم بالقرعة ، أم يقتص من المبتدئ بالقتل ؟ وجهان .

ميل القاضي حسين والإمام إلى الأول ، وبالثاني أجاب الروياني وغيره .

قلت : لم يعبر عن ترجيح الوجهين بما ينبغي ، فقد قطع بالإقراع الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم ، وقطع بالثاني القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما ، ونقله الإمام عن الأصحاب ، مع أنه رجح الإقراع ، والأرجح ما نقله عن الأصحاب . والله أعلم .

ولو بادر من أردنا الاقتصاص منه بالقرعة أو لابتدائه بالقتل ، عاد النظر في أن القاتل هل يحرم الميراث وأنه هل خلف المقتول من يحجبه كما سبق ، وحكى الروياني عن الأصحاب فيما إذا وقع القتلان معا ، وأقرعنا للابتداء ، فخرجت القرعة لأحدهما ، أنه لو وكل من خرجت قرعته وكيلا ، جاز ، لأنه يقتص له في حياته ، ولو وكل الآخر ، لم يجز ، لأنه يقتص له بعد قتله ، ولا تبقى الوكالة حينئذ ، قال : [ ص: 155 ] وعندي أن توكيله صحيح أيضا ، ولهذا لو بادر وكيله ، فقتل ، لم يلزمه شيء ، لكن إذا قتل موكله ، بطلت الوكالة .

قلت : ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع ، صح ، ثم يقرع بين الوكيلين ، فإذا اقتص أحدهما ، انعزل الآخر . والله أعلم .

فرع .

أربعة إخوة ، قتل الثاني أكبرهم ، ثم الثالث أصغرهم ، ولم يخلف القتيلان غير القاتلين ، فللثاني أن يقتص من الثالث ، ويسقط عن الثاني القصاص ، لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه .

فرع .

قتل زيد ابنا لعمرو ، وعمرو ابنا لزيد ، وكل واحد من الأبوين متفرد بالإرث ، فلكل واحد منهما القصاص على الآخر ، وحكى ابن كج عن ابن أبي هريرة وابن القطان ، أنه لا قصاص بينهما ، بل يقع التقاص ، والصحيح الأول ، ولا بد من مجيء هذا الوجه في الأخوين .

قلت : قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن اللبان . والله أعلم .

فرع .

لو شهد الابن على أبيه بما يوجب القتل ، قبلت شهادته على الصحيح ، ونقل ابن كج عن ابن أبي هريرة أنها لا تقبل .

فرع .

يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصا .

[ ص: 156 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية