صفحة جزء
الشرط السادس : الموافقة . فإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة ، نظر إن ترك فرضا ، فقام في موضع القعود ، أو بالعكس ولم يرجع ، لم يجز للمأموم متابعته ، لأنه إن تعمد ، فصلاته باطلة ، وإن سها ، ففعله غير معتد به وإن لم يبطلها . ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، كسجود التلاوة ، والتشهد الأول ، لم يأت بها المأموم ، فإن فعلها بطلت صلاته ، ولو ترك الإمام سجود السهو ، أتى به المأموم ، لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة ، ولذلك يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الإمام . فأما إذا كان التخلف لها يسيرا ، كجلسة الاستراحة فلا بأس ، كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها . وكذا لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه على قرب ، بأن لحقه في السجدة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية