صفحة جزء
[ ص: 350 ] كتاب السبق والرمي

وهو المناضلة ، المسابقة والمناضلة جائزتان بل سنتان إذا قصد بهما التأهب للجهاد .

قلت : يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة ، ففي صحيح مسلم عن عقبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى . والله أعلم .

ويجوز شرط المال في المسابقة والمناضلة ، وفي الكتاب بابان ، باب في السبق ، وباب في الرمي ، وقد تدخل مسائل أحدهما في الآخر لتقاربهما .

الباب الأول في السبق

وفيه طرفان : الأول : في شروطه ، وهي عشرة . الأول : أن يكون المعقود عليه عدة للقتال ، لأن المقصود منه التأهب للقتال ، ولهذا قال الصيمري : لا يجوز السبق والرمي من النساء ، لأنهن لسن أهلا للحرب ، ثم الأصل في السبق الخيل والإبل ، لأنها التي يقاتل عليها غالبا ، وتصلح للكر والفر بصفة الكمال ، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب ، وقيل بالمنع فيها ، وقيل بالمنع في البغل والحمار ، وقيل في الجميع خلاف . وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية وهي النشاب ، وعلى جميع أنواع القسي ، حتى تجوز على [ ص: 351 ] الرمي بالمسلات والإبر ، وفي المزاريق والرانات ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان ، أحدهما : الجواز ، والثاني : وجهان ، أصحهما : الجواز ، ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب وبه قطع الأكثرون ، وقيل : وجهان ، وأما مراماة الأحجار ، وهي أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ، فباطلة ، وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح ، فقيل بمنعها ، لأنها لا تفارق صاحبها ، وإلا يصح الجواز ، لأنها من أعظم عدد القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق ، والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور ، وعلى الأقدام والسباحة في الماء والطيارات والزوارق والصراع ، فجائزة بلا عوض ، والأصح منها بالعوض ، فإن جوزنا الصراع ، ففي المشابكة باليد وجهان ، ولا تجوز على مناطحة الشياه ، ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره .

فرع

لا يجوز عقد المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب ، كاللعب بالشطرنج والخاتم والصولجان ، ورمي البندق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر ، وسائر أنواع اللعب ، وأما المقل في الماء فقال الشيخ المروزي : إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب ، فهو كالسباحة ، وإلا فلا تجوز المسابقة عليه .

[ ص: 352 ] قلت : لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب ، وقيل : وجهان ، حكاه الدارمي قال : والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل . قيل : ما يسهم له وهو الجذع أو الثني ، وقيل : وإن كان صغيرا قال : ولا تجوز على الكلب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية