صفحة جزء
[ ص: 30 ] فرع

إذا صعد الخطيب المنبر ، فينبغي لمن ليس في صلاة من الحاضرين ، ألا يفتتحها ، سواء كان صلى السنة ، أم لا ، ومن كان في صلاة خففها ، والفرق بين الكلام - حيث قلنا : لا بأس به ، وإن صعد المنبر ما لم تبتدئ الخطبة - وبين الصلاة أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة ، بخلاف الصلاة ، فإنه قد يفوت سماع أول الخطبة إلى أن يتمها .

قلت : وسواء في المنع من افتتاح الصلاة في حال الخطبة من يسمعها ، وغيره . - والله أعلم - .

ولو دخل في أثناء الخطبة ، استحب له أن يصلي التحية ، ويخففها . فلو كان ما صلى السنة ، صلاها وحصلت التحية . ولو دخل والإمام في آخر الخطبة ، لم يصل ، لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام ، وسواء في استحباب التحية . قلنا : يجب الإنصات ، أم لا ؟

فرع

في أمور اختلف في إيجابها في الخطبة .

منها : كونها بالعربية ، وتقدم بيانه .

ومنها : نية الخطبة وفرضيتها ، اشترطهما القاضي حسين .

ومنها : الترتيب بين الكلمات الثلاث ، فأوجب صاحب ( التهذيب ) وغيره ، أن يبدأ بالحمد ، ثم الصلاة ، ثم الوصية . ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ، ولا بينهما [ ص: 31 ] وبين غيرهما . وقطع صاحب ( العدة ) وآخرون : بأنه لا يجب في شيء من الألفاظ أصلا . قالوا : لكن الأفضل الرعاية .

قلت : قطع صاحب ( الحاوي ) وكثيرون من العراقيين ، بأنه لا يجب الترتيب ونقله في ( الحاوي ) عن نص الشافعي - رحمه الله - ، وهو الأصح . - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية