صفحة جزء
وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ، وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ، وعنه : يصح ، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه ، وفي نصيب شريكه وجهان ، ويتخرج أن يصح في الجميع


( وليس للمضارب ) أن يشتري بأكثر من رأس المال لعدم تناول الإذن له ، فإن فعل صح وكان له ، وهل يقف على إجازة رب المال ؛ فيه روايتان ( أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول ) ولم يأذن فيه ككون المال الثاني كثيرا ، فيستوعب زمانه ، فيشغله عن تجارة الأول ، وقال أكثر الفقهاء بجوازه ; لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها ، فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر ، وكالأجير المشترك ، ورد بأنها تنعقد على الحظ والنماء ، فإذا فعل ما يمنعه لم يجز له كما لو أراد التصرف بألفين ، وظاهره أنه إذا لم يكن فيها ضرر على الأول أنه لا يمنع بغير خلاف نعلمه ، وكما لو أذن فيها ( فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول ) نص عليه ; لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ، فينظر في المضاربة الثانية ، فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه ; لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ، ويأخذ المضارب نصيبه من الربح ، فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ، فيقتسمانه ، قال في " المغني " و " الشرح " : النظر يقتضي أن رب المضاربة لا يستحق من ربح الثانية شيئا ; لأنه إنما يستحق بمال ، أو عمل ، وهما منتفيان ، وتعدي المضارب بترك العمل ، واشتغاله عن المال الأول لا يوجب عوضا كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه ، أو آجر نفسه .

ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ( وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ) هذا هو الراجح [ ص: 27 ] لأنه ملكه ، فلم يصح شراؤه له كشرائه من وكيله ( وعنه : يصح ) صححها الأزجي ; لأنه قد تعلق به حق المضارب ، فجاز شراؤه منه كمكاتبه ، والفرق ظاهر ، فإن السيد لا يملك ما في يد المكاتب ، ولا تجب زكاته عليه ، وعلى الثانية يأخذ بالشفعة ، وظاهره أن له الشراء من غير المضاربة في المنصوص ، قال أحمد : إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ، فإن المضارب له أن يشتري من مال المضاربة إذا لم يظهر ربح ، نص عليه ، وهو قول الجمهور ; لأنه ملك غيره ، فصح كشراء الوكيل من موكله ، وإن ظهر ربح فلا ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ) وقيل : يصح إذا استغرقته الديون ; لأن الغرماء يأخذون ما في يده ; لأنه صار مستحقا لهم لتعلق الدين برقبته ، والأصح المنع ; لأن ملك السيد لم يزل عنه ، واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمفلس ( وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح ) لأنه ملك لغيره ، فصح شراؤه كالأجنبي إلا أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإلا جاز بكيله ، أو وزنه .

ونقل حنبل المنع في غير مكيل ، أو موزون ، وعلله في " النهاية " بعدم التعيين فيهما ( وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه ) لأنه ملكه ( وفي نصيب شريكه وجهان ) مبنيان على تفريق الصفقة ، والمذهب صحته ( ويتخرج أن يصح في الجميع ) بناء على صحة شراء رب المال من مال المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية