صفحة جزء
وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته وكذلك الوديعة .


( وإن مات المضارب ) نص عليه ، وعنه غير فجأة ( ولم يعرف مال المضاربة ) أي جهل ( فهو دين في تركته ) أي صاحبه أسوة الغرماء عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وكما لو جن جنونا مطبقا مأيوسا من برئه ، ذكره في " الرعاية الكبرى " ( وكذلك الوديعة ) لاستوائهما في المعنى ، والأصح أنها في تركته ، وفيها في " الترغيب " إلا أن يموت فجأة ، وزاد في " التلخيص " أو يوصي إلى عدل ، ويذكر جنسها كقوله قميص ، فلم يوجد وإن مات وصي ، وجهل بقاء مال موليه ، قال في " الفروع " : فيتوجه كذلك ، قال شيخنا : هو في تركته .

مسألة : إذا مات رب المال منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث ، نص عليه ، وظاهره بقاء العامل على قراضه ; لأنه إتمام له لا ابتداء قراض ، وحكى القاضي وجها - وفي " المغني " هو أقيس - بطلانه ; لأن القراض قد بطل بالموت ، وهذا ابتداء قراض على عروض ، نعم لو كان ناضا كان ابتداء قراض والربح [ ص: 35 ] مشترك بينهما ، وقال القاضي : للعامل البيع حتى ينض المال ، ويظهر الربح إلا أن يختار رب المال تقويمه ودفع الخصومة فله ذلك ، وعليه يحمل كلام أحمد ، وإن أراد المضاربة ، والمال عرض ، فمضاربة مبتدأة ، وإن مات العامل ، أو جن ، فإن كان المال ناضا جاز ، وكذا إن كان عرضا في قول ، ولو أراد المالك تقرير وارثه ، فمضاربة مبتدأة ، ولا يبيع عرضا بلا إذنه فيبيعه حاكم ، ويقسم الربح .

التالي السابق


الخدمات العلمية