صفحة جزء
فصل

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولا التعريض بخطبة الرجعية ، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث ، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ، والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك . وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ، ونحوه .


فصل .

( ولا يجوز التصريح ) وهو ما لا يحتمل إلا النكاح ( بخطبة المعتدة ) بالإجماع ، [ ص: 14 ] وسنده قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء [ البقرة : 235 ] ; ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ، والتعريض بخلافه ، ( ولا ) يجوز ( التعريض بخطبة الرجعية ) ; لأنها في حكم الزوجات ، ( ويجوز ) التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث ) أو فسخ لتحريمها على زوجها ، كالفسخ بالرضاع ، أو اللعان للآية الكريمة ; ولحديث فاطمة بنت قيس ، فأما البائن بغير الثلاث كالمختلعة ، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه ، فلزوجها التصريح بخطبتها ، والتعريض ; لأنه مباح له نكاحها في عدتها ( وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ) أحدهما : يجوز ; لعموم الآية ، وكالمطلقة ثلاثا ، والثاني : لا ، وجزم به في " الوجيز " ; لأن الزوج يملك أن يستبيحها أشبهت الرجعية ، وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم ، فإن صرح بالخطبة ، أو عرض في موضع يحرم ثم تزوجها بعد حلها - صح النكاح في قول الجمهور ( والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك ) ; لحديث فاطمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا : فإذا حللت فآذنيني - وفي لفظ - لا تسبقيني بنفسك ( وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ونحوه ) ; لأن ذلك كاف في الغرض ، وشبيه بالتعريض .

التالي السابق


الخدمات العلمية