صفحة جزء
[ ص: 254 ] كتاب الحجر

الحجر بفتح الحاء ، وهو في اللغة المنع ، وفي الشرع التضييق ، ومنه سمي الحرام حجرا بكسر الحاء وفتحها وضمها ، ويسمى العقل حجرا ، لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته ، وهو في الشريعة منع الإنسان من التصرف ، وهو أنواع :

أحدها : الحجر على الصبي ، والثاني : على المجنون ، والثالث : الحجر على السفيه ، والرابع : الحجر على المفلس بحق الغرماء ، والخامس : الحجر على المريض في التبرع لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث ، والسادس : الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهما ، والسابع : الحجر على الراهن في الرهن لحق المرتهن ، والثامن : المرتد يحجر عليه لحق المسلمين ، يقال : حجر الحاكم يحجر ويحجر بضم الجيم وكسرها .

" على مفلس "

قال المصنف - رحمه الله - في المغني : هو الذي لا مال له ، ولا ما يدفع به حاجته ، وإنما سمي مفلسا لأنه لا مال له إلا الفلوس ، وهي أدنى أنواع المال ، والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله ، وخرجه أكثر من دخله ، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يئول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه ، ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه ، كالفلوس ونحوها ، وقال أبو السعادات : معناه صارت دراهمه فلوسا ، وقيل : صار إلى حال يقال : ليس معه فليس .

" فلغريمه "

الغريم هنا رب الدين ، قال الجوهري : الغريم الذي عليه الدين ، وقد يكون الذي له الدين . قال كثير :


قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها

.

" [ ص: 255 ] " " يفي به "

بغير همز ، أي : لا يتم به وفاؤه ، مضارع وفى ، قال أبو السعادات : يقال وفى الشيء وأوفى ووفى بمعنى .

" أصر "

أي : أقام على الامتناع عن ابن القطاع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية