[ ص: 254 ] كتاب الحجر
nindex.php?page=treesubj&link=14813_14816الحجر بفتح الحاء ، وهو في اللغة المنع ، وفي الشرع التضييق ، ومنه سمي الحرام حجرا بكسر الحاء وفتحها وضمها ، ويسمى العقل حجرا ، لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته ، وهو في الشريعة منع الإنسان من التصرف ، وهو أنواع :
أحدها : الحجر على الصبي ، والثاني : على المجنون ، والثالث : الحجر على السفيه ، والرابع : الحجر على المفلس بحق الغرماء ، والخامس : الحجر على المريض في التبرع لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث ، والسادس : الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهما ، والسابع : الحجر على الراهن في الرهن لحق المرتهن ، والثامن : المرتد يحجر عليه لحق المسلمين ، يقال : حجر الحاكم يحجر ويحجر بضم الجيم وكسرها .
" على مفلس "
قال المصنف - رحمه الله - في المغني : هو الذي لا مال له ، ولا ما يدفع به حاجته ، وإنما سمي مفلسا لأنه لا مال له إلا الفلوس ، وهي أدنى أنواع المال ،
nindex.php?page=treesubj&link=14834والمفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله ، وخرجه أكثر من دخله ، ويجوز أن يكون سمي بذلك لما يئول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه ، ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه ، كالفلوس ونحوها ، وقال
أبو السعادات : معناه صارت دراهمه فلوسا ، وقيل : صار إلى حال يقال : ليس معه فليس .
" فلغريمه "
الغريم هنا رب الدين ، قال
الجوهري : الغريم الذي عليه الدين ، وقد يكون الذي له الدين . قال
كثير :
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها
.
"
[ ص: 255 ] " " يفي به "
بغير همز ، أي : لا يتم به وفاؤه ، مضارع وفى ، قال
أبو السعادات : يقال وفى الشيء وأوفى ووفى بمعنى .
" أصر "
أي : أقام على الامتناع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابن القطاع وغيره .
[ ص: 254 ] كِتَابُ الْحَجْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=14813_14816الْحَجْرُ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمَنْعُ ، وَفِي الشَّرْعِ التَّضْيِيقُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْحَرَامُ حِجْرًا بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا ، وَيُسَمَّى الْعَقْلُ حِجْرًا ، لِكَوْنِهِ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنِ ارْتِكَابِ مَا يَقْبُحُ وَتَضُرُّ عَاقِبَتُهُ ، وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ مَنْعُ الْإِنْسَانِ مِنَ التَّصَرُّفِ ، وَهُوَ أَنْوَاعٌ :
أَحَدُهَا : الْحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالثَّانِي : عَلَى الْمَجْنُونِ ، وَالثَّالِثُ : الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ ، وَالرَّابِعُ : الْحَجْرُ عَلَى الْمُفْلِسِ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَالْخَامِسُ : الْحَجْرُ عَلَى الْمَرِيضِ فِي التَّبَرُّعِ لِوَارِثٍ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالسَّادِسُ : الْحَجْرُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ لِحَقِّ سَيِّدِهِمَا ، وَالسَّابِعُ : الْحَجْرُ عَلَى الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، وَالثَّامِنُ : الْمُرْتَدُّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، يُقَالُ : حَجَرَ الْحَاكِمُ يَحْجُرُ وَيَحْجِرُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا .
" عَلَى مُفْلِسٍ "
قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمُغْنِي : هُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، وَلَا مَا يَدْفَعُ بِهِ حَاجَتَهُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُفْلِسًا لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ إِلَّا الْفُلُوسُ ، وَهِيَ أَدْنَى أَنْوَاعِ الْمَالِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14834وَالْمُفْلِسُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مَنْ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ ، وَخَرْجُهُ أَكْثَرُ مِنْ دَخْلِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ إِلَّا الشَّيْءَ التَّافِهَ ، كَالْفُلُوسِ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ
أَبُو السَّعَادَاتِ : مَعْنَاهُ صَارَتْ دَرَاهِمُهُ فُلُوسًا ، وَقِيلَ : صَارَ إِلَى حَالٍ يُقَالُ : لَيْسَ مَعَهُ فُلَيْسٌ .
" فَلِغَرِيمِهِ "
الْغَرِيمُ هُنَا رَبُّ الدَّيْنِ ، قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ : الْغَرِيمُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَقَدْ يَكُونُ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ . قَالَ
كُثَيِّرٌ :
قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا
.
"
[ ص: 255 ] " " يَفِي بِهِ "
بِغَيْرِ هَمْزٍ ، أَيْ : لَا يَتِمُّ بِهِ وَفَاؤُهُ ، مُضَارِعُ وَفَى ، قَالَ
أَبُو السَّعَادَاتِ : يُقَالُ وَفَى الشَّيْءَ وَأَوْفَى وَوَفَّى بِمَعْنًى .
" أَصَرَّ "
أَيْ : أَقَامَ عَلَى الِامْتِنَاعِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابْنِ الْقَطَّاعِ وَغَيْرِهِ .