صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ سترة المصلي ]

واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى ، منفردا كان أو إماما ، وذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل " .

[ ص: 98 ] واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة ، فقال الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال أحمد بن حنبل : يخط خطا بين يديه .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط ، والأثر رواه أبو هريرة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يكن فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه " خرجه أبو داود وكان أحمد بن حنبل يصححه ، والشافعي لا يصححه ، وقد روي " أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى لغير سترة " والحديث الثابت " أنه كان يخرج له العنزة " ، فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية