صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ عورة الرجل ]

وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل .

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " الفخذ عورة " . والثاني : حديث أنس " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه " قال البخاري : وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط ، وقد قال بعضهم : العورة الدبر ، والفرج ، والفخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية