صفحة جزء
[ المسألة الثالثة ]

[ عورة المرأة ]

وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين ، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة ، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة .

وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها ، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى : ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) الآية . ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية