الباب الثاني  
في غسل الميت  
ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة :  
منها في حكم الغسل .  
ومنها فيمن يجب غسله من الموتى .  
ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل .  
ومنها في صفة الغسل .  
الفصل الأول  
في  
حكم الغسل  
فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب .  
والسبب في ذلك : أنه نقل بالعمل لا بالقول ، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . وقد احتج  
عبد الوهاب  لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006076اغسلنها ثلاثا أو خمسا     " وبقوله في المحرم "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006077اغسلوه     " . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه .