الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والكلام في هذا الكتاب ( وهي حقوق الأموات على الأحياء ) . ينقسم إلى ست جمل :
الجملة الأولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .
الثانية : في غسله .
الثالثة : في تكفينه .
الرابعة : في حمله واتباعه .
الخامسة : في الصلاة عليه .
السادسة : في دفنه .
الباب الأول
nindex.php?page=treesubj&link=1981فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .
nindex.php?page=treesubj&link=1982ويستحب أن يلقن الميت عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006074لقنوا [ ص: 189 ] موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله " . وقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006075من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة " .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1984استحباب توجيهه إلى القبلة : فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون . وروي عن مالك أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر القديم . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين - أعني : الأمر بالتوجيه .
فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك ، إلا الغريق ، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته .
قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى، مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء ، حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث .