صفحة جزء
المسألة الثالثة

[ التسليم من صلاة الجنازة ]

واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد ، وقالت طائفة وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره المزني من أصحاب الشافعي ، وهو أحد قولي الشافعي .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ; إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة ، وإن كانت فرضا فهذه فرض .

وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية