[ المسألة الثالثة ]  
[ موضع القطع ]  
وأما المسألة الثالثة ( في  
موضع القطع     ) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن      
[ ص: 367 ] فاختلف فيه في المذهب ، فقال  
مالك  وابن القاسم     : لا تؤكل ; وقال  
أشهب  وابن عبد الحكم  وابن وهب     : تؤكل .  
وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ; ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .