الفصل الثاني عشر  
في مانع الزوجية  
- وأما مانع الزوجية : فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين . واختلفوا في المسبية على ما تقدم .   
[ ص: 432 ] واختلفوا أيضا في  
الأمة إذا بيعت هل يكون بيعها طلاقا  ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق . وقال قوم : هو طلاق ، وهو مروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وجابر  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب     .  
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  لعموم قوله تعالى : (  
إلا ما ملكت أيمانكم     ) وذلك أن قوله تعالى : (  
إلا ما ملكت أيمانكم     ) يقتضي المسبيات وغيرهن ، وتخيير  
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  يوجب أن لا يكون بيعها طلاقا ، لأنه لو كان بيعها طلاقا لما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العتق ، ولكان نفس شراء  
عائشة  لها طلاقا من زوجها .  
والحجة للجمهور : ما خرجه  
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ، عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري     : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006506أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية ، فأصابوا حيا من العرب يوم أوطاس ، فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن أزواج ، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن ، فأنزل الله عز وجل :  والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم     . وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق .  
فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في الإسلام ، وهي كما قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها ، وصفة العقد ، وصفة الشروط في العقد .  
وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام ، ثم طرأ عليها الإسلام ، فإنهم اتفقوا على أن الإسلام إذا كان منهما معا ( أعني : من الزوج والزوجة ) ، وقد كان عقد النكاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك .  
واختلفوا في موضعين :  
أحدهما : إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع ، أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الإسلام .  
والموضع الثاني : إذا أسلم أحدهما قبل الآخر .  
[ المسألة الأولى ]  
[ إذا انعقد النكاح على اكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما ]  
- فأما المسألة الأولى ( وهي إذا  
أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان     ) : فإن  
مالكا  قال : يختار منهن أربعا ، ومن الأختين واحدة أيتهما شاء ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  وداود     . وقال  
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى     : يختار الأوائل منهن في العقد ، فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن . قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون  من أصحاب  
مالك     : إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا ، ثم استأنف نكاح أيتهما شاء ، ولم يقل بذلك أحد من أصحاب  
مالك  غيره .  
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :  
وذلك أنه ورد في ذلك أثران :  
أحدهما : مرسل  
مالك     : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006507أن  غيلان بن سلامة الثقفي  أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا     " .   
[ ص: 433 ] والحديث الثاني : حديث  
قيس بن الحارث     :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006508أنه أسلم على الأختين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اختر أيتهما شئت     " .  
وأما القياس المخالف لهذا الأثر : فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام ( أعني : أنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل الإسلام ) ، وفيه ضعف .