[ المسألة الأولى ]  
[ هل يجلد الزاني مع الرجم ؟ ]  
أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا  
هل يجلد من وجب عليه الرجم قبل الرجم  أم لا ؟ فقال الجمهور : لا جلد على من وجب عليه الرجم ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ،  
وإسحاق  ،  
وأحمد  ،  
وداود     : الزاني المحصن يجلد ثم يرجم .  
عمدة الجمهور "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006850أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم  ماعزا  ، ورجم امرأة من  جهينة   ، ورجم يهوديين وامرأة من  عامر   من  الأزد   ، كل ذلك مخرج في الصحاح ولم يروا أنه جلد واحدا منهم . ومن جهة المعنى أن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم .  
وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : (  
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة     ) فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضا بحديث  
علي     - رضي الله عنه - ، خرجه  
مسلم  وغيره :   " أن  
عليا     - رضي الله عنه - جلد  
شراحة الهمدانية  يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسوله "     . وحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  ، وفيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006851  " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة     " .