الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

"التحكيم في الفقه الإسلامي" في المجلة القانونية

"التحكيم في الفقه الإسلامي" في المجلة القانونية

"التحكيم في الفقه الإسلامي" في المجلة القانونية

صدر العدد الثاني من المجلة "القانونية والقضائية" التي يصدرها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في قطر، تضمنت المجلة العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، ففي زاوية "البحوث والدراسات كتب الدكتور ثقيل بن ساير الشمري بحثاً حول "التحكيم في الفقه الاسلامي" أكد خلاله أن التحكيم باب واسع لإقامة العدل وتيسير أمر التحاكم عند وجود منازعة أو خصومة.
وتتميز أحكام التحكيم بسرعة إصدارها التي قد تكون مطلباً للخصوم نظراً لكثرة ارتباطهم، أو لرغبتهم في التفرغ لأعمالهم والتصرف في أموالهم، كما بين في المبحث الأول مشروعية التحكيم وتعريفه في اللغة، والفرق بين التحكيم والقضاء والإفتاء، ومكانة التحكيم وشروطه.
وفي المبحث الثاني بين الدكتور ثقيل بن ساير الشمري مجالات التحكيم وقسمها إلى ثلاثة أقسام أولها التحكيم في المسائل الأسرية والمالية والجنائية، والتحكيم في المعاملات المالية، والتحكيم في الحدود والقصاص، كما بين العديد من الأحكام في المسائل السياسية والشرعية، والتحكيم الدولي.

وكتب الدكتور محمد حاتم البيات أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة دمشق حول "مدى حماية حق الدائن" طالب التنفيذ" في الحصول على حقه الثابت في السند التنفيذي بين النظرية والتطبيق" في ضوء قانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتناول في المبحث الأول دور قاضي التنفيذ القطري في إجراءات التنفيذ، وفي المبحث الثاني انفراد قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ دون غيره مشيراً إلى أن المادة 363 من قانون المرافعات القطري نصت على أنه يختص القاضي أي قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

وكتب الدكتور علي حسين نجيده أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر دراسة حول "مسؤولية المهندسين والمقاولين المعماريين- الضمان العشري ونطاقه من حيث الملتزمين به – دراسة مقارنة في القانون القطري والمصري والفرنسي حيث قال قد يسأل المهندس والمقاول في إطار المسؤولية المدنية باعتباره حارساً للبناء أثناء عملية التشييد، وقد يسأل باعتباره حارساً للآلات والمعدات التي يستعملها في تنفيذ مهمته، وأخيراً قد يسأل باعتباره شاغلاً للمكان، مشيراً إلى أن لكل نوع من هذه الأنواع من المسؤولية أحكامه الخاصة به.

وبين د.علي حسين نجيده في المطلب الأول المقصود بالضمان العشري، وأهميته، ومسؤولية المهندس والمقاول على أساس فكرة الحراسة، وفي المطلب الثاني تحدث حول "مظاهر خروج المشرع على القواعد العامة في المسؤولية، فيما تضمن البحث موضوعات أخرى منها "الملتزمون بالضمان العشري فى القانونين القطري والمصري وغير ذلك من موضوعات تهم المختصين في هذا المجال.

أما الدكتور عبدالحميد الأحدب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي فتناول في دراسته "القرار التحكيمي في ميدان الاستثمار الدولي" والعلاقة بين قرارات قاضي بلد منشأ الحكم التحكيمي وقرارات قاضي بلد تنفيذه، قائلاً "إن اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية لعبت دوراً مهماً على صعيد تطوير التحكيم الدولي ليحتل المكانة التي أصبح يحتلها الآن.
وقال إن أبرز ما تضمنته اتفاقية نيويورك أن الحكم التحكيمي يفقد فاعليته في بلد التنفيذ إذا أبطل في بلد المنشأ، واستقر الأمر على ذلك إلى أن أخذت رياح التشريع الأوروبي وبنوع خاص الفرنسي تفك الارتباط بين بلد المنشأ وبلد التنفيذ ثم أخذ الإجتهاد في الولايات المتحدة يسير على هذه الخطى.

وتناول الدكتور بشير سعد زغلول موضوع "الرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت– دراسة مقارنة في كل من القانون القطري والمصري والفرنسي، وبين في مقدمته أن الحرية الشخصية ومن بينها الحق في التنقل، حق طبيعي من حقوق الإنسان وهي من الحريات الأساسية التي تحرص دولة القانون على حمايتها وكفالة ممارستها من قبل الأفراد، وتتكفل التشريعات الداخلية في الدولة بتقنين حماية جنائية موضوعية بتجريم كل فعل ينطوي على اعتداء على حق الفرد وحريته في التنقل ومعاقبة مرتكبه.
وتحدث في المبحث الأول عن استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي، وفى المطلب الأول عن أهمية حق المتهم في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي وغيرها من الموضوعات الهامة.

كما تناولت المجلة عدداً من بحوث متدربي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية فكتبت هيا عبدالله محمد الكبيسي عن "الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وفقا لإحكام القانون " 7 " لسنة 2007 بشأن الفصل فى المنازعات الادارية، وأكدت أن جميع الدول في العصر الحديث تولي اهتماما بتطبيق مبدأ المشروعية على المستوى الدولي والمحلي لما يمثله من أهمية بالغة في حماية الحقوق والحريات العامة لافراد.

وتحدث الدكتور حسن عطية الله محمد الخبير القانوني بإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل القطرية عن "دور اللوائح التنفيذية فى تطبيق أحكام القوانين" بالتطبيق على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم " 26 لسنة 2005 حيث أكد أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر سنة 1958 أحدث انقلاباً في فهم البيعة القانونية للوائح التنفيذية من حيث شموليتها التشريعة في كل ما لم يقصر الدستور مجال التشريع فيه على السلطة التشريعية، وبناء عليه واستجابة لهذا التطور انتهى بعض فقهاء القانون الإداري إلى القول بأن السلطة التنفيذية أصبحت صاحبة الولاية العامة في التشريع.

بينما تحدث الدكتور أكرم عبد الرزاق المشهداني الخبير القانوني بإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل القطرية حول "جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بينما تحدث المستشار مصطفى احمد الخبير القانوني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن "الفصل في المنازعات الإدارية في دولة قطر.
________________
الراية القطرية 9/2/2010م

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة



الأكثر مشاهدة اليوم

ثقافة و فكر

أبو الفضل الميداني.. وكتابه مجمع الأمثال

هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، الميدانيُّ، النيسابوري.. نسبةً إلى ميدان زياد بن عبد الرحمن وهي محلة...المزيد