الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السفر إلى مثلث برمودا والثروات التي يعثر عليها في البراري

السؤال

ما حكم السفر إلى مثلث برمودا وما الحكم في الأماكن التي يقال إن فيها كنزا وهناك ثعبان أو غيره يحميها وهل يجوز الذهاب إليها لأخذ هذا الكنز، وما الحكم في الثروات التي يجدها الإنسان في البراري أو البحار أو غيرها من ذهب وغيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمعلوم أن مثلث برمودا هو مكان على البحر الأطلسي، شكل ظاهرة غريبة حيرت العلماء والباحثين، والطريق إليه محفوف بالمخاطر، وفيه إلقاء للنفس في التهلكة، والله عز وجل يقول: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة:195}، وعليه فلا يجوز السفر إليه لأي غرض كان.

وأما الثروات التي يجدها الإنسان في البراري أو غيرها من ذهب وغيره فإنها إذا وجد دليل على حداثتها فإنها تعتبر لقطة، وعلى واجدها أن ينشدها، أي: يعرفها لمدة سنة، فإن وجد صاحبها دفعها له، وإلا فهي له هو يفعل بها ما شاء، ثم إن جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعت إليه، وأما إن كانت قديمة لا يغلب على الظن أنها لأحد معروف من أهل العصر فهي ركاز لواجدها بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منها الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.

هذا كله على تقدير أن الثروات المسؤول عنها ليست معادن، وأما إن كانت معادن فإن استغلالها يتوقف على إذن إمام المسلمين.

قال خليل المالكي في شأن المعدن: وحكمه للإمام. قال الشيخ عليش في منح الجليل: التصرف في المعدن من حيث هو لا بقيد كونه عيناً للإمام الأعظم أونائبه يقطعه لمن شاء أو يجعله لمصالح المسلمين... سداً لباب الهرج، لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها وسفك بعضهم دماء بعض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني