الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة تقسيم العقارات والأرض بين الورثة

السؤال

توفي الوالد وترك منزلا وعمارة سكنية من 16 سنة منزل تسكن فيها الوالدة وأخي الصغير المتزوج واثنان من أخواتي من الأب والعمارة يسكن فيها 3 من الإخوة، مع العلم بأن مجموع الورثة 18 شخصا الوالدة لا تملك مسكنا آخر تسكن فيه والأخ الأصغر والأختان أيضا والإخوة الثلاثة الآخرون في العمارة وباقي الإخوة عملوا بيوتا من حسابهم الخاص وغير مستفيدين من الميراث، وأرض فضاء قسمت على الجميع ولكن لم ينتبهوا بأن الأرض كبيرة وقيمة التقدير المالي مختلفة في الأرض مثال جهة قريبة من الطريق الرئيسي غالية الثمن والجهة الأخرى أقل في الثمن، فما هو الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

جميع ما تركه الميت يعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لبعضهم استغلاله دون غيره إلا برضاه وطيب نفسه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما ترك الميت من ممتلكات ثابتة ومنقولة وديون تعتبر تركة على جميع ورثته، ولا يحق لأحد منهم الاستبداد بشيء منها دون غيره إلا برضاه وطيب نفسه، ولذلك فإن العمارة والأرض التي ترك هذا الوالد يجب أن تقسم على جميع ورثته على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأبنائه وبناته تعصيباً يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكيفية القسمة إما أن تكون بالتهايؤ أو المراضاة أو القرعة، فالتهايؤ: أن يستغل بعض الورثة العمارة أو الأرض بالسكنى أو بالإيجار فترة معينة تتناسب مع حصته من التركة، فإذا انتهت هذه المدة انتقلت العمارة أو الأرض إلى غيره من الورثة، وهكذا.

وأما قسمة المراضاة فهي: أن يتفق الورثة ويتراضوا على طريقة للتقسيم فيأخذ كل واحد منهم غرفة أو شقة أو قطعة من الأرض تساوي حصته أو أكثر منها أو أقل على أنها هي نصيبه من التركة، فهذه القسمة جائزة أيضاً ولو حصل فيها غبن لبعض الورثة إن كان راضياً رشيداً بالغاً فلا مانع منها شرعاً، ولا يجوز الغبن فيها لمن لم يكن راضياً أو غير بالغ أو رشيد.

وأما قسمة القرعة: فإن العمارة تقوم وكذلك الأرض وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة، فيأخذ مقابلها جزءاً من المنزل، أو يباع المنزل ويعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنه، وقسمة المراضاة هي الأنسب في تقسيم مثل هذه التركة التي طال أمدها وبلغ أهلها وخاصة في العمارة التي استغلها بعضهم هذه المدة الطويلة دون بعض، وإذا تنازل الأبناء أو بعضهم عن نصيبه برضاه وطيب نفسه لزوجة أبيهم أو لغيرها فلا مانع شرعاً بشرط أن يكون رشيداً بالغاً.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني