الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعول في الصداق ما تم الاتفاق عليه في السر

السؤال

الإخوة في الشبكة الإسلامية: أريد الإجابة على السؤال التالي: أنا رجل متزوج وعندي أولاد وبنات وأعمل في وكالة الغوث الدولية موظفا تعرفت على سيدة متزوجة من رجلين من قبل وقد تولدت لدينا الرغبة في الزواج على المهر التالي غرفة نوم وملابس شخصية وأثاث مطبخ كامل، وقالت إنني لا أريد ذهبا ولا مهراً مؤجلا وإنما أريد أن أستر نفسي، وإذا طلب أهلي منك أن تسجل في عقد الزواج ذهبا ومهرا مؤجلا فلا ترفض لكي لا تنهار عملية الزواج برمتها، وعند إجراء العقد تم تسجيل المهر التالي 200 غرام ذهب وغرفة نوم بقيمة 2000 دينار ومهر مؤجل مقداره 2000 دينار، ولم أعترض على هذا حسب الاتفاق السابق معها وقد يكون لأمها علم بالموضوع، وبعد الزواج حصلت مشاكل لا داعي لذكرها هنا أدت في النهاية إلى طلاقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، السؤال: ما هو حقها الشرعي في ذمتي، فأرجو الإجابة؟ وبارك الله في جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب لها في ذمتك هو ما اتفقتما عليه مهراً لا ما كتب صورياً عند العقد مراعاة لمشاعر الأهل، لأنه غير مقصود... وذلك فيما إذا كانت المرأة رشيدة غير محجور عليها لسفه أو صغر ونحوه، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.

وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره. قال الخرشي: يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما في السر وأظهر صداقاً في العلانية يخالف قدراً أو صفة أو جنساً فإن المعول عليه ما اتفقا عليه في السر، ولا يعمل بما اتفقا عليه في العلانية.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 31620.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني