الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النسخ في السنة المطهرة

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذا المجهود الطيب جعله الله في ميزان حسناتكم آمين، سؤالي في الناسخ والمنسوخ في الحديث الشريف بالمشهور بين الناس هو الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أما الحديث فهل نعرف تاريخ الأحاديث الذي من خلاله يمكن تحديد ما الحديث الناسخ للآخر، أم أن هناك طرقا آخرى، أم أنه لا يوجد ناسخ ومنسوخ في السنة المطهرة؟ جزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم وزادكم الله علما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صح أن الناسخ والمنسوخ موجودان في السنة المطهرة، كما هما موجودان في القرآن الكريم، وكون بعض الحديث لا تعرف تواريخه لا يمنع من ذلك، لأنه يكفي في النسخ أن يعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ، ومعلوم أن في القرآن الكريم أماكن كثيرة لم يتفق على تواريخ نزولها، ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. رواه مسلم وغيره.

قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث: والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين، فكانت المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة واستقر تحريمها.

ومن أمثلة نسخ السنة بالقرآن قوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِم. فإنها نزلت في زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، قال النحاس: هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن.

وقد اختلف في نسخ الكتاب بالسنة، قال الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر بعد ذكر أدلة القائلين بعدم الجواز: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله: نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة. ص: 150.

وراجع الفتوى رقم: 46669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني