الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وجبت عليه زكاة الدين وكان عليه دين لغيره

السؤال

قمت بتسليف أحد ألأقارب مبلغاً من المال خلال فترات متقطعة حتى وصل المبلغ 60000 ألف ريال وبعد 8 سنوات أعيد المبلغ، لما أعيد المبلغ قمت بتسديد الديون التي كانت علي، فما هي قيمة الزكاة على هذا المبلغوكيف يمكن إخراجها.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فالدين الذي للشخص على غيره له حالتان:

الأولى : أن يكون من عليه الدين معسرا عاجزا عن الوفاء فلا زكاة في هذا الدين حتى يُقبض، ويُزكى لسنة واحدة بعد قبضه.

الثانية: أن يكون المدين موسرا وغير منكر له فهو في حكم الوديعة فيزكى لكل سنة. وإن وجبت زكاة الدين وكان صاحبه عليه دين لغيره وليس له من الأموال التي لا زكاة فيها ما يفي بدينه فإنه يضبط قدر الدين الذي له، والدين الذي عليه، فيقوم بإلغاء الديون التي عليه، فإن بقي بعدها نصاب وجبت فيه الزكاة؛ وإلا فلا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المطالَب بالدين معسرا عاجزا عن الوفاء أو جاحدا له أو مماطلا فلا تجب زكاة هذا الدين حتى يقبض فيزكى لسنة واحدة بعد قبضه.

وإن كان من عليه الدين موسرا وغير منكر له فهو بمثابة الوديعة عنده فيزكى لكل سنة.

وفي حالة ما إذا كان الدين الذي لك تجب زكاته كل سنة فإنك تضبط قدره مع ضبط ما عليك من ديون فتقوم بإلغاء ما يقابل الديون التي عليك إن لم تكن لك أموال أخرى لا زكاة فيها يكون فيها وفاء، فإن بقي بعدها قدر نصاب فأكثر وجبت زكاته، وإلا فلا، وراجع الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 95249.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني