الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير الكنبة من قيء الطفل الرضيع

السؤال

ابنتي الصغيرة ذات الشهرين(استفرغت) أي قاءت على الكنبة فقمت بمسح الكنبة بقطعة قماش مبللة بالماء ثلاث مرات مكان القيء هل تكون الكنبة طاهرة في هذه الحالة؟ أم ما زالت نجسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الكنبة المشار إليها من النوع الذي يتشرب النجاسة لم يكف مسح المحل المتنجس بالخرقة، بل لا بد من غسلها بالماء حتى يزول أثر النجاسة.

وأما إذا كانت الكنبة من النوع الصقيل الذي لا يتشرب الماء فالأولى غسلها بالماء أيضاً خروجا من الخلاف لأن العلماء اختلفوا في طهارة الصقيل الصلب بالمسح فمنهم من قال لا يطهر إلا بالغسل، وهذا مذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة.

قال النووي في المجموع: إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كالسيف والسكين والمرآة ونحوها لم تطهر بالمسح ولا تطهر إلا بالغسل كغيرها.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب.

وذهب المالكية والحنفية إلى أنه يطهر بالمسح وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال المرداوي: .. وعنه يطهر واختاره أبو الخطاب في الا نتصار والشيخ تقي الدين. انتهى.

إلا أن المالكية قالوا لا يجزئ المسح إلا إذا كان الصقيل يتضرر بالغسل، بينما يرى الحنفية أن العلة في جواز مسح الصقيل الصلب هو عدم تخلل النجاسة فيه كما جاء في كتاب العناية لأنه لا تتداخله النجاسة فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل.

ولاشك أن الخروج من الخلاف بغسل الصقيل المتنجس أولى من الاكتفاء بمسحه.

وانظري الفتوى رقم: 9445 عن أقوال الفقهاء في حكم القيء، والفتوى رقم: 45586 حول تطهير النجاسة.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني