السؤال
في فتوى لكم عن نسب ولد الزنا ، اعتبرتم أنه ينسب لأمه  ، ولا يثبت نسبه لأبيه ، وهذا أيضا ما ورد في إجابة فتوى باللغة الإنجليزية في هذا الموقع .
ولكن في هذه الحالة يكون الولد من الزنا لا يعتبر من المحارم بالنسبة لبنات أبيه من امرأة أخرى ، وهذا يترتب عليه أنه يجوز له الزواج من بنات أبيه ، وهذا ما لا يحل شرعا ، وأنا أرى والله أعلم أن ما ذهبتم إليه يحتاج إلى مراجعة ، خاصة إذا كان الأب متقينا أن الولد هو ابنه وأنها ( التي زنا بها لم تعاشر غيره قبل الحمل) وأرجو منكم الاطلاع على ما ورد في هذا الأمر في كتاب نيل الاوطار للشوكاني . وجزاكم الله خيرا.
 
				 
				 
						 
						 
						
                         بحث عن فتوى
 بحث عن فتوى
 
						 
						

 
					 
					