الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث من كان يعمل في مصنع للدخان

السؤال

لو أن رجلاً ورث مالاً من رجل كان يعمل بالشركة الشرقية للدخان والسجائر، فهل ينتفع به أم لا، فأفتونا مأجورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدخان والسجائر من الخبائث التي يحرم العمل في مجالها، والأجر المكتسب من ذلك حرام يتعين التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين؛ كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، وعليه فإذا كان كل المال الذي ورثته عن هذا الرجل مما حصل عليه من أجر العمل في هذه الشركة فعليك بالتخلص منه وإنفاقه في مصالح المسلمين.

وأما إذا كان مختلطاً بين الحلال والحرام فعليك أن تجتهد وتقدر مقدار الحرام في هذا المال ثم تتخلص منه كما تقدم، فإن لم تستطع التقدير فعليك أن تتخلص من نصف هذا المال. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9616، 9712، 44422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني