الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في المقدار الواجب في الزكاة

السؤال

إنسان شك في مقدار ما يجب أن يخرجه من زكاة ماله، فبنى على الأكثر وخصص مبلغا يزيد على ذلك، فهل يمكن أن تكون نيته أن يخرج الزكاة مع عدم علمه بقيمتها وأن يكون الباقي صدقة، أم الأفضل أن يخرجها كلها بنية الزكاة حتى مع و جود زيادة في قيمتها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من شك في مقدار ما يجب عليه في الزكاة لم يلزمه إلا ما تحقق من وجوبه لأن الأصل براءة الذمة، فإن أراد الزيادة على ما وجب عليه فلا حرج عليه في ذلك، ولينو صدقة التطوع في الزيادة على القدر الواجب إن كان ذلك فيما تتميز فيه الزيادة على الواجب، مثل أن يدفع صاعين في زكاة الفطر أو يخرج في زكاة الفلوس والتجارة أكثر من النسبة المطالب بها مثلاً، ولينو الجميع فرضاً فيما لا تتميز فيه الزيادة مثل أن يدفع سنا في الزكاة أكبر مما يطالب بها، وقيل يعتبر البعض فرضاً والبعض تطوعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شك في القدر الواجب عليه في الزكاة لم يجب عليه إلا ما تحقق من وجوبه، لأن الأصل براءة الذمة، فإن أراد الزيادة على ما وجب عليه فلا حرج عليه في ذلك ولينو صدقة التطوع في الزيادة على القدر الواجب إن كان ذلك فيما تتميز فيه الزيادة على الواجب مثل أن يدفع صاعين في زكاة الفطر أو يخرج في زكاة الفلوس والتجارة أكثر من النسبة المطالب بها مثلاً، ولينو الجميع فرضاً فيما لا تتميز فيه الزيادة مثل أن يدفع سنا في زكاة بهيمة الأنعام أكبر مما يطالب بها، وقيل يعتبر البعض فرضاً والبعض تطوعاً.

ثم إن شك في كون المال نصاباً أم لا لم تجب عليه الزكاة، ولو احتاط وأخرج كان ذلك أفضل.

قال في الفروع في المذهب الحنبلي: ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك. انتهى.

وفي القواعد لابن رجب: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه. إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل... منها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع. قال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب. انتهى بحذف دعت إليه الحاجة.

وفي الموسوعة الفقهية ما نصه: الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب عليه لإبراء ذمته، فإن زاد في ذلك فهو خير، لقوله تعالى: فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم. ومن أمثلة الزيادة في المقدار إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر، لأن الواجب فيها صاع عن كل فرد. انتهى بحذف.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27861.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني