الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التضحية بالشاة المريضة بالحمى النزفية

السؤال

نحن في بلدنا وباء الحمى النزفية (حمى الوادي المتصدع)، بالماشية (الماعز والأبقار) فكيف الأضحية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من شروط إجزاء الأضحية سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء، ومن تلك العيوب المرض البيِّن الذي يؤثر على تصرف الأضحية أو يؤدي لهزالها أو يفسد لحمها حتى يعافه الناس أو ينقص ثمنها، وهذا الوباء يؤدي إلى ذلك كله، وعليه فلا يصح التضحية بحيوان أصيب به، والبحث عن غيره ممكن عادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، ومن أراد التضحية فليحرص على أن تكون أضحيته سليمة من كل عيب يمنع الإجزاء، ومن تلك العيوب المرض البيِّن، فإذا كانت الشاة أو البقرة ونحوهما مصابة بالوباء المذكور إصابة محققة فلا تجزئ الأضحية بها.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن وجود شيء مما ذكر يمنع الإجزاء منها المرض البين وهو الذي لا تتصرف معه بتصرف الغنم لأن المرض البين يفسد اللحم ويضر بمن يأكله. انتهى.

وفي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب الشافعي: (ولا تجزئ ما بها مرض) بين بحيث (يوجب الهزال أو عرج بين) بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب وتتخلف عن القطيع بخلاف اليسير من ذلك لما رواه الترمذي وصححه: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. انتهى.

وفي المنتهى للباجي المالكي: وقوله صلى الله عليه وسلم: والمريضة البين مرضها. قال أبو الحسن: ذلك لمعان أحدها أن المرض نهك بدنها فينقص لحمها. والثاني: أنه يفسده حتى تعافه النفس. والثالث: أنه ينقص ثمنها وهذه المعاني على ما ذكر فيجب أن يكون على كل غرض يحدث ذلك في النفس يمنع أن يضحي بها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني